بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في المقام من الأصل هو الاستصحاب أياستصحاب عدم كونها قرشيّة،و جريانه في مثل المقام ممنوع،و ذلك،مضافا إلىمعارضته بأصالة عدم كونها غير قرشية،لأنّها إذا وجدت وجدت امّا قرشيّة أوغير قرشية،فلم يكن لمثل هذا العدم حالة سابقة حتى يستصحب.و الجواب عن المعارضة هو انّه لا يترتب على أصالة عدم كونها غير قرشيّةحكم شرعيّ حتى تصلح للمعارضة كما لا يخفى.و عن الثاني انّه يكفي في المقام استصحاب عدمها الأزلي الّذي له حالةسابقة،و ذلك بوجهين:أحدهما ما أفاده الشيخ قدّس سرّه على ما نقل عنه من انّ عدم انتسابالمرأة المعلومة قبل وجودها كان متيقّنا في السابق و لو بانتفاء الموضوع،فبعدوجودها يشك في انّه هل تحققت تلك الإضافة،أي انتسابها بالقريش أو لا،بلكان عدم تلك الإضافة على حاله،فيستصحب.ثانيهما ما أفاده المصنّف قدّس سرّه من انّ عدم الانتساب كان قبل وجودالمرأة متحققا في السابق يقينا و لو باعتبار عدم المرأة،فيشك بعد وجودها في تحققالانتساب فيستصحب عدمه المتيقن في السابق.و الفرق بين القولين،بعد اتفاقهما على جواز استصحاب عدم الانتساب،هو انّه على مذهب الشيخ يلاحظ العدم بنحو الليسية الناقصة المركّبة كانمفادها سلب الربط،و على مذهب المصنف يلاحظ العدم بنحو الليسية التامّةالبسيطة التي كان مفادها ربط السلب،هذا.و لكن على مذهب السيّد الأستاذ لا يخلو ما ذهب إليه العلمان عن |509| -وهم و إزاحة:- ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شكفي فرد،لا من جهة احتمال التخصيص،بل من جهة أخرى،كما إذا شك فيالإشكال،و ذلك لأنّهما اشترطا الاتحاد بين متعلّق الشكّ و اليقين أعني القضيّةالمتيقنة و المشكوكة،و ذلك من جهة استفادتهما قدّس سرّهما من دليلالاستصحاب أعني الاخبار التي كانت هي العمدة في هذا الباب ان اعتبار الشكفي جريانه انّما يكون باعتبار طرفه الّذي يكون متعلقا و مرتبطا بالمستصحب،لاطرفه الآخر الّذي يكون مرتبطا بناقضه و رافعه،و معه لا بدّ من الاتحاد المذكور،و ذلك الاتحاد في المقام مفقود،ضرورة مغايرة العدم الأزلي الّذي كان متحققابنفس عدم موضوعه،أي عدم المرأة في المثال،مع العدم المشكوك فيه الّذي كانتحققه باعتبار عدم تحقق علّة نقيضه،أعني وجود إضافة الانتساب فيما ذكر فيالمقام من المثال عرفا الّذي هو الحاكم في الباب كما لا يخفى على أولي الألباب.و امّا على ما أفاده السيّد الأستاذ في باب الاستصحاب من انّ مفادالاخبار الواردة فيه هو قاعدة المقتضي و المانع،فلا مانع من جريان الأصلالمذكور،و ذلك لاستفادته من الاخبار انّ اعتبار الشك باعتبار طرفه الّذي كانمتعلّقا برافع المستصحب و نقيضه،و عليه لا يشترط بل لا يمكن الاتحاد المذكورأصلا،هذا.أقول:ان الظاهر من العرف هو الاتحاد بينهما في المقام،و الوجدانيعاضده.(1) *قوله:وهم و إزاحة:ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات....إلخ* اعلم انّه اختلفوا في جواز التمسك بالعموم فيما إذا شكّ في فرد انّه منافراد العامّ أو الخاصّ،لكن لا من جهة التخصيص،بل من جهة أخرى كما إذاشكّ في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيما إذا كانا متعلقا للنذر كذلك أي |510| صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف،فيستكشف صحته بعموم مثل(أوفوابالنذور)فيما إذا وقع متعلقا للنذر،بأن يقال:وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءللنذر للعموم،و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا،للقطع بأنه لو لاصحته لما وجب الوفاء به،و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيامقبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك.بمائع مضاف،فالشكّ في صحتهما هو الشك في كونهما عبادة و إطاعة،و هذا الشكليس من جهة التخصيص،فذهب بعض من لا دقّة له إلى جواز التمسك بعموم«و ليوفوا نذورهم»في استكشاف الصحة فيهما كذلك،و استدلّ على استكشافهامنه بتأليف قياس مؤلّف من صغرى مستنبطة من عموم«و ليوفوا نذورهم»و هووجوب إتيان الوضوء بمائع مضاف،و كبرى مستنبطة من حكم العقل و هو حكمهبأنّ كلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا،للقطع بأنه لو لا صحته لماوجب الإتيان به،ينتج انّ هذا الوضوء صحيح رافع للحدث،و ربّما يؤيّد هذاالقول بما ورد من صحة