حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في‏الحكم مع انه في مقام الميز بينها و انفكاك كلّ واحد منها عن الآخر،و ذلك لأنه‏ربّ ظنّ لا يساعد
على اعتباره دليل فيلحق بالشك من الرجوع إلى الأصول‏العمليّة،و رب شكّ اعتبر في مورد و لا يورث
الظنّ كما إذا اعتبر خبر من لم يتحرّزعن الكذب،فانّ قضيّة اعتبار خبره،مع انه لا يوجب الظنّ
بالحكم،الأخذ به،و لا يبقى معه مجال إلى الرجوع إلى الأصل أصلا.فالأولى ان يقال:انّ المكلّف امّا ان
يحصل له القطع بالحكم أو لا،و على‏الثاني امّا ان يقوم عنده طريق معتبر أولا،لئلا يتداخل
الأقسام،مع انّا لا نحتاج‏إلى التثليث،بل يكفينا فيما يهمّنا التقسيم بالثنائية بإلغاء الظنّ،و
نقول:انّ‏الحكم أعمّ من الواقعي و الظاهري،و مع تعميم الحكم لا يبقى إلاّ القطع به أوالشك،و يمكن
التقسيم بالثنائي على وجه لا يرد عليه شي‏ء،و هو بان يقال:انّ‏
|8|
إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري،متعلق به أو بمقلديه،فإماأن يحصل له القطع به،أو لا،و على
الثاني،لا بد من انتهائه إلى ما استقل به‏العقل،من اتباع الظن لو حصل له،و قد تمت مقدمات
الانسداد-على تقريرالحكومة-و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية:من البراءة و الاشتغال و التخيير،على
تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.المكلّف إذا التفت إلى حكم امّا ان يقوم عنده حجة على
الحكم،سواء أ كانت‏الحجة عقليّة أم شرعيّة،أو لا يقوم،فعلى الأول المرجع هو الحجة على الحكم
من‏القطع أو الأمارة المعتبرة،و على الثاني المرجع هو الأصول العمليّة من البراءة،و الاشتغال،و
التخيير على حسب اختلافات المقامات و الأحوال.(1)
-قوله:إذا التفت إلى حكم فعليّ...إلخ-
انّما قيّد الحكم بالفعلي لأنّ الحكم عنده مقول بالتشكيك و له أربع مراتب:الأولى:الحكم الاقتضائي و
هو عبارة عن نفس المصلحة أو المفسدة التي‏تكون في نفس الأفعال من دون إنشاء حكم على
طبقها.الثانية:الحكم الإنشائي،و هو إنشاء الحكم على طبق ما يقتضي المرتبةالأولى من دون داعي
الانبعاث و الانزجار.الثالثة:الحكم الفعلي،و هو إنشائه بداعي الانبعاث و الانزجار.الرابعة:الحكم
التنجيزي،و هو وصوله إلى حد التنجّز.و العلم بالمرتبة الأولى و الثانية لا يؤثر في شي‏ء فانّ الحكم
في تلك المرتبتين‏ليس بحكم حقيقة،و الّذي يكون العلم به مؤثرا انّما هو وصوله إلى المرتبة
الثالثةالّتي يعبّر عنها بالفعلي،و لذلك قيّده به.و لكن التحقيق على ما أفاده السيّد الأستاذ هو
انّه لا نحتاج إلى تقييدالحكم بالفعلي،لأنّه ليس للحكم إلاّ مرتبة واحدة.
|9|
و إنما عممنا متعلق القطع،لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقابالأحكام الواقعية،و خصصنا
بالفعلي،لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به-على ماستطلع عليه-و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا
العلامة-أعلى اللّه مقامه-من‏تثليث الأقسام.و إن أبيت إلا عن ذلك،فالأولى أن يقال:إن المكلف إما أن
يحصل له‏و هي الفعليّة،لأنّ المقول بالتشكيك عبارة عن حقيقة واحدة مختلفةبالشدّة و الضعف و الكمال
و النقص و غيرها من سائر الاختلافات الّتي يمتاز بها مرتبة عن‏مرتبة أخرى،و يكون ما به الامتياز
عين ما به الاشتراك فيها،كالبياض مثلا،فانّه بذاته يختلف و يمتاز مرتبة منه عن مرتبة أخرى لا بأمر
خارج عن ذاته،و الحكم ليس كذلك،فانّ المصلحة أو المفسدة الكائنة في الأفعال ليست من‏مراتب الحكم
بل علّة غائيّة له.لا يقال:انّ المعلول مرتبة نازلة من العلّة كالحرارة بالإضافة إلى النار.فانّه
يقال:ان هذا انّما يكون في الأمور التكوينيّة،و امّا الأمور الشرعيّةفليست كذلك،لأنّ المصلحة
الكائنة في الأفعال داعية إلى جعل الحكم على‏مقتضاها،و كذلك مرتبة الإنشاء لا بداعي البعث فانّه
بمنزلة جسد بلا روح،فانّ‏داعي البعث بالإضافة إلى الإنشاء بمنزلة الروح من الجسد،فكما انّ
الروح‏ليس من مراتب الجسد و بالعكس،و كذلك الجسد مع الروح ليس من مراتب‏الجسد بلا روح،فهكذا
الإنشائي بالنسبة إلى الفعلي ليس أحدهما من مراتب‏الآخر.و كذلك مرتبة التنجز ليست من مراتب
الحكم،فان التنجّز يحصل بأمرخارج عن الحكم و هو علم المكلّف بالحكم.إذا عرفت ذلك فظهر لك انّ الحكم
حقيقة هو الفعلي ليس غير،و ما
|10|

/ 494