حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المؤاخذة على تقديرالمخالفة على ما لا يعلم حجيته،و ذلك لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على
ترك‏العمل بمؤدّى الأمارة المشكوكة حجيّتها،و بعدم كونها عذرا للمكلّف فيما إذاعمل على طبقها مع
إمكان إحراز الواقع بغيرها،مثلا إذا قامت الأمارة الكذائية،الّذي وصل إلى حدّ البعث و الزجر
كالحكم الظاهري و بين الحكم الواقعي الّذي لم يصل إلى هذاالحد في مرتبة الأصول و الأمارات،و معه لا
نحتاج إلى الترتب في حسم الإشكال،و مع الفعليةمن جميع الجهات لا موقع لترتب حكم على آخر،و ذلك لأنّ
حكم المترتب انّما يصحّ و يأتي‏فيما إذا لم يكن حكم المترتب عليه باقيا على حاله كما إذا سقط الأول
بالعصيان مثل الأمرالمتعلّق بالمهم بعد عصيان الأمر المتعلّق بالأهمّ،أو كان الأمر الأول بمثابة
يصحّ معها جعل‏الثاني،و هي كون الأوّل في مرتبة عدم الفعليّة،فلا يصح جعل الثاني مع فرض الفعلية
حتى‏في حال الجهل،فافهم.
|67|
مخالفته تجريا،و لا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا،و إن كانت بما هي محتملةلموافقة الواقع
كذلك إذا وقعت برجاء إصابته،فمع الشك في التعبد به يقطع‏بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‏ء من الآثار
عليه،للقطع بانتفاء الموضوع معه،و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.و أما صحة
الالتزام بما أدى إليه من الأحكام،و صحة نسبته إليه تعالى،فليسا من آثارها،ضرورة أن حجية الظن
عقلا-على تقرير الحكومة في حال‏مع الشك في امر الشارع باتباعها،على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال،و
لم‏يعمل العبد على طبقها،فالعقل مستقلّ بعدم صحّة المؤاخذة على ترك العمل بها،بل يمكن ان
يقال:انّه مع الشك في الحجيّة يقطع بعدم الحجيّة،و مع القطع به لايحتاج إثبات عدم الحجّية بالأصل،و
ذلك لأنّ الحجيّة لا تصل إلى مرتبة الفعليّةإلاّ بعد العلم بأمر الشارع باتباعها نظير فعليّة
الأحكام الواقعيّة،فانّها بالمعنى‏الّذي ذكرناه سابقا منوط بالعلم بها.و أيضا مع الشك في الحجيّة
يقطع بعدم ترتّب شي‏ء من الآثار المرغوبةعلى شي‏ء شكّ في حجيّته،و ذلك للقطع بانتفاء الموضوع مع
الشك،و ما ذكرناه‏في المقام من القطع بعدم الحجيّة مع الشكّ فيها جار في الأحكام الواقعيّة فانّها
مع‏الشكّ فيها لا تصل إلى مرتبة الفعليّة،و مع عدم وصولها إلى تلك المرتبة باعتبارالجهل بها يقطع
بعدم فعليّتها و عدم ترتّب الآثار عليها بلا احتياج إلى الأصل‏كما لا يخفى.(1)
-قوله:و امّا صحّة الالتزام...إلخ-
اعلم انّ هذا الكلام ناظر إلى ما ذهب إليه بعض المحققين كالشيخ‏الأنصاري قدّس سرّه فانّه ذهب إلى
ان الأصل في المقام هو حرمة العمل على‏طبق ما لم يعلم اعتباره من الظنون حراما تكليفيّا،و استدلّ
عليه بالأدلّة الأربعة،
|68|
الانسداد-لا توجب صحتهما،فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لماكان يجدي في الحجية شيئا ما
لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها،و معه لما كان يضرعدم صحتهما أصلا،كما أشرنا إليه آنفا.فبيان عدم
صحة الالتزام مع الشك في التعبد،و عدم جواز إسناده إليه‏تعالى غير مرتبط بالمقام،فلا يكون
الاستدلال عليه بمهم،كما أتعب به شيخناالعلامة-أعلى اللّه مقامه-نفسه الزكية،بما أطنب من النقض و
الإبرام،فراجعه‏بما علقناه عليه،و تأمل.و قد انقدح-بما ذكرنا-أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما
ذكرنا في تقريرالأصل،فتدبر جيدا.و ذلك منه مبنيّ على ما اختاره من انّ العمل بالظنّ انّما هو العمل
على طبقه‏بالالتزام بأنّ مؤدّاه هو حكم اللّه،و مجرّد العمل على طبقه من دون التزام لا يكون‏عملا
به،فصحّة الالتزام و عدم كونه حراما دائر مدار الحجيّة.و يظهر من كلامه قدّس سرّه انّه جعل صحّة
الالتزام من آثار الحجيّةو عدمها من آثار عدمها،فالمصنّف قدّس سرّه بقوله:«و امّا صحة
الالتزام»أجاب‏عنه،و بيان الجواب هو انّ صحّة الالتزام ليست من آثار الحجيّة،و الدليل على‏ذلك هو
انّ الظنّ في حال الانسداد،مع كونه حجة عقلا،لا يوجب صحّةالالتزام قطعا،لأنّ حكم العقل باتّباعه
انّما يكون باعتبار انّ الأخذ بطرف‏الراجح يكون مؤمّنا،لا انّه يحكم بأنّ مدلول الظنّ هو حكم
اللّه تعبدا حتى يصحّ‏الالتزام به،و هذا انّما يتمّ على تقدير الحكومة لا الكشف،كما انّ عدم
صحةالالتزام ليس من آثار عدم الحجيّة فان قام دليل فرضا على عدم صحّة الالتزام‏بمدلول ظنّ مثلا لا

/ 494