بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للأحكام و حجيتها،كما هو محل الكلام.و أما الثالثة،فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه،فإن الظاهر كون المتشابههو خصوص المجمل،و ليس بمتشابه و مجمل.طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه،و لو كانت له طريقة خاصّة فيذلك كان عليه إعلامنا بذلك،فانّه من أهمّ المقاصد و أعظم المطالب،فانّ طريقإيصال الأحكام الواقعيّة إلينا منحصر في الكلام مع قلّة نصوصيته في افهام المرام،و لم يصل إلينا ما يدلّ على غير ما ذكرنا،سوى ما يتوهمه الأخباريّون من بعضالاخبار الواردة في مقام النهي عن الاتكال بكتاب اللّه،و سنبيّن إن شاء اللّه عدمدلالة لها في ذلك،هذا بناء على ما ذهب إليه المحقّقون،و لكنّه يظهر من بعضكصاحب«القوانين»الخلاف في ذلك،فانّه قد ذهب إلى عدم حجيّة الظهورمطلقا،من غير فرق بين الاخبار و كتاب اللّه،إلاّ من باب الظنّ المطلق |72| و أما الرابعة،فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر،إنما يوجبالإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلومبالإجمال.مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به،غيربعيدة،فتأمل جيدا.و أما الخامسة،فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير،فإنه كشفالقناع و لا قناع للظاهر،و لو سلم فليس من التفسير بالرأي،إذ الظاهر أن المرادبالرأي هو الاعتبار الظني الّذي لا اعتبار به،و إنما كان منه حمل اللفظ على خلافظاهره،لرجحانه بنظره،أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاكالاعتبار،من دون السؤال عن الأوصياء،و في بعض الأخبار(إنما هلك الناسفي المتشابه،لأنهم لم يقفوا على معناه،و لم يعرفوا حقيقته،فوضعوا له تأويلا منعند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم).هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات النهاية عن التفسير به على ذلك،و لو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره،ضرورة أنه قضية التوفيق بينها و بين ما دلعلى جواز التمسك بالقرآن،مثل خبر الثقلين،و ما دل على التمسك به،و العمل بما فيه،و عرض الأخبار المتعارضة عليه،و رد الشروط المخالفة له،الشخصي،و ذلك منه مبنيّ على ما اختاره قدّس سرّه من انسداد باب العلمو العلمي بالنسبة إلينا،لانحصار حجيّة الظهور بالإضافة إلى من خوطب بالكلامو مقصودا بالإفهام،فراجع كلام تعرف مرامه.و لا يخفى انّ مرجع قوله عدم جريان طريقة العقلاء على الأخذبالظهورات بالإضافة إلى غير من قصد افهامه،و لكنّه بمعزل عن التحقيق،ضرورة انّ الأنام مقصودون بالإفهام إلى يوم القيام،و المخاطب و غيره مشتركون |73| و غير ذلك،مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه،ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أوالشروط،أو يمكن أن يتمسك بها و يعمل بما فيها،ليست إلا ظاهرة في معانيها،ليس فيها ما كان نصا،كما لا يخفى.و دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو:إمّا بإسقاط،أوتصحيف،و إن كانت غير بعيدة،كما يشهد به بعض الأخبار و يساعدهالاعتبار،إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره،لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلكأصلا.و لو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام،و العلم بوقوعه فيها أو فيغيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها،لعدم حجية ظاهر سائر الآيات،و العلمالإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة،و إلالا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك،كما لا يخفى،فافهم.نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به،لأخل بحجيته،لعدم انعقاد ظهور له حينئذ،و إن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.في التكليف و مفاد الكلام،غاية الأمر وصول مفاد الكلام إلى غير المخاطب انّمايكون بتوسط الكتابة و الولاية و غيرهما من طرق الإيصال،و إذا وصل كلامالشارع إلى كل واحد إلى يوم القيام يصدق انّه خاطبه بهذا الكلام بلا كلاممضافا إلى انّ بناء العقلاء و طريقتهم سارية و جارية مطلقا،حتى بالإضافة إلىغير المخاطبين بالكلام،كما يشهد بذلك الخاصّ و العام،فتأمّل.و امّا الأخباريّون فقد ذهبوا إلى عدم حجيّة خصوص ظواهر الكتاب،و مايمكن ان يكون مستندا لهم أمور:الأوّل:الاخبار المدّعى ظهورها في المنع عن العمل بظواهر الكتاب |74| ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل(يطهرن)بالتشديد و