حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون عبارة عن اتفاق جميع الأمّة،لمنافاته‏لمورد الرواية،لأنّ فرض السؤال فيها في مقام الاختلاف
و هو ينافي الاتفاق،هذا مع شواهد اخر على ما ذكرنا فراجع و تأمّل.إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المراد
بالشهرة المذكورة في الرواية المذكورةهو الشهرة في الفتوى لا في الرواية،و ذلك لدلالة قوله عليه
السلام:«المجمع‏عليه لا ريب فيه»فانّ نفى الريب في كلامه عليه السلام انّما يكون عمّا اشتهربين
الأصحاب من الحكم و رأي الإمام عليه السّلام،و من المعلوم انّ الشهرة في‏الحكم انّما تكون بحسب
الفتوى،لا الألفاظ المرويّة عنه عليه السلام فان قلت:بأيّ دليل تكون الشهرة في كلامه عليه السلام
في الفتوى،مع انّها تكون متعلّقة
|94|
بالموصول في قوله في الأولى:(خذ بما اشتهر بين أصحابك)و في الثانية:(ينظر إلى‏ما كان من روايتهم عنا
في ذلك الّذي حكما به،المجمع عليه بين أصحابك،فيؤخذ به)هو الرواية،لا ما يعم الفتوى،كما هو أوضح من
أن يخفى.نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء،لا يبعد دعوى عدم اختصاص‏بالرواية؟قلت:لمكان نفي
الريب،فانّ نفيه عمّا اشتهر بين الأصحاب انّما يليق‏بالحكم الّذي اشتهر بينهم بحسب الفتوى و
العمل،لا الا ألفاظ الّتي اشتهرت‏بينهم و ان لم يفتوا بمضمونها و لم يعملوا على طبقها،فانّه ربما
تكون الألفاظالصادرة عنه عليه السلام قطعا لمكان التقيّة و ان اشتهرت حكاية الألفاظ جزما،و على هذا
فالألفاظ المحكيّة و ان بلغت حكايتها حدّ الشهرة،بل و ان قطع‏بصدورها،لا يمكن نفي الريب عما
اشتهر،لمكان احتمال التقيّة في البين،و مع‏هذا الاحتمال تكون الرواية و لو بلغت حدّ الشهرة ممّا
يكون فيه الريب،بخلاف‏ما اشتهر بينهم بحسب العمل و الفتوى،فانّه يمكن نفي الريب عنه ضرورة
انّهم‏لا يعملون و لا يفتون إلاّ بما تلقّوه من إمامهم من الحكم الواقعي،و احتمال التقيةفي فعلهم و
قولهم بعيد غاية البعد ان قلت:انّ الأمر يكون كما ذكرت فيما إذافرض كون اختلاف الحكم في فرض سؤاله
موجبا لترديده و تحيّره في وجه‏الصدور بعد القطع بأصل الصدور،مع احتمال كون الترديد في أصل
الصدور،فتكون الشهرة في الرواية دالّة على الصدور،و تكون باعتبار دلالتها على‏الصدور ممّا لا ريب
فيه.قلت:ترك الاستفصال عنه عليه السلام يدلّ على انّ كل ما اشتهر بين‏الأصحاب ممّا لا ريب فيه
مطلقا،و ان كان وجه الترديد وجه الصدور بعد القطع‏به،و معلوم انّ الشهرة في الرواية و نقل الألفاظ
لا تكون موجبة لعدم الريب فيما
|95|
بنائهم على حجيته،بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان،لكن‏دون إثبات ذلك خرط القتاد.إذا
كان الشك في وجه الصدور حتى يكون منفيّا بها كما لا يخفى،فافهم‏1.و على هذا فالمقبولة بمعونة ترك
الاستفصال تدلّ على حجيّة الشهرة في‏الفتوى،كما تدلّ بالمناط على حجيّتها في الرواية فيما إذا كان
التحير في أصل‏الصدور،و معنى حجيّتها في الرواية هو إثبات صدورها و ترتيب الآثار للألفاظالصادرة
عن الإمام عليه السلام على المحكيات،و عليه فان فرض الشك في وجه‏الصدور فلا بدّ من علاجه بأمر
خارج،مثل عمل الأصحاب على طبقها،أوبأصالة عدم صدورها عن تقيّة،و هذا الأصل من الأصول العقلائيّة
المتبعة.ثم اعلم انّ مقتضى الرواية المذكورة هو الحجّية مطلقا،سواء أ كان على‏طبق المشهور رواية
أم لا،و سواء أ كان تعارض في البين أم لا،و سواء أ كان بنحوالانطباق أو الاستناد،و ذلك كلّه لمكان
التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه،فانّ المستفاد منه ان تمام المناط و الملاك و العليّة لعدم
الريب هو فتوى المشهورعلى حكم،من دون مدخليّة شي‏ء ممّا ذكر في ذلك،من وجود الخبر على
طبقه،فانّ‏الخبر إذا صادف المشهور انّما يصير باعتبار فتوى المشهور ممّا لا ريب فيه،و لايكون
للخبر دخل في ذلك،بل لا يمكن لتأخره عنه نحو تأخّر المعلول عن‏علّته،و من وجود المعارض فانّه لا
مدخليّة له في ذلك،و بالجملة الحكم المشهوربما هو هو و انّه مشهور يكون ممّا لا ريب فيه،و يدلّ عليه
أيضا قوله عليه السلام في ذيل الحديث:«انّما الأمور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع،و امر بيّن غيّه
فيجتنب،1و لعلّ وجهه انّه يمكن ان يقال:انّ المقصود من الشهرة في المقبولة هو الشهرة في الرواية،و
انّهاتكون موجبة لعدم الريب في أصل الصدور،و امّا الريب في وجه الصدور فهو منفي بالأصل.منه طاب
ثراه.

/ 494