حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المثبت في موارد الاخبار النافية كموارد ساير الأمارات متّبع‏جزما،لخلوّ المقام عما يعارضه
فعلا،سوى أصل البراءة الّذي يكون محكوما
|141|
-ثانيها:-
ما ذكره في الوافية،مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في‏الكتب المعتمدة للشيعة،كالكتب
الأربعة،مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر،و هو:(إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة،سيما بالأصول
الضرورية،كالصلاةو الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها،مع أن جل أجزائها و شرائطهاو
موانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي،بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن‏كونها هذه الأمور عند
ترك العمل بخبر الواحد،و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه‏مطمئن بالإيمان).انتهى.و أورد
عليه:أوّلا:بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائطبين جميع الأخبار،لا خصوص الأخبار
المشروطة بما ذكره،فاللازم حينئذ:إماالاحتياط،أو العمل بكل ما دلّ على جزئية شي‏ء أو
شرطيته.للاستصحاب فان نسبة أصل البراءة إلى الاستصحاب كنسبته بالإضافة إلى‏الدليل،فكما مع وجود
الدليل في المسألة لا مجال لجريان الأصل كذلك لا موقع‏لجريان البراءة مع وجود الاستصحاب
قطعا،فافهم.(1)
*قوله:ثانيها ما ذكره في«الوافية»...إلخ*
اعلم انّه يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يكون قريبا من الوجه السابق،و حاصله انّا نقطع بثبوت تكاليف
علينا و بقائها إلى يوم القيامة كالصلاة و الزكاةو الحجّ و أمثالها،و معلوم انّ امتثالها يحتاج إلى
معرفة اجزائها و شرائطها و موانعها،و طريق معرفتها منحصر بالأخبار كما لا يخفى،و نقطع أيضا بوجود
الاخبارالآحاد المتكفلة لبيانها،فالعقل يحكم بوجوب اتباعها لتحصيل التكاليف،و هذامعنى حجيّتها
شرعا عند العقل.غاية الأمر انّ هذا الوجه أخصّ من الوجه الأول باعتبار اختصاصه في‏كلامه بالأخبار
المتكفلة لبيان الاجزاء و الشرائط و الموانع لا مطلق الأحكام كما
|142|
قلت:يمكن أن يقال:إن العلم الإجمالي و إن كان حاصلا بين جميع‏الأخبار،إلا أن العلم بوجود الأخبار
الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية بين‏تلك الطائفة،أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها،يوجب
انحلال ذاك العلم‏الإجمالي،و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم،كما مرت إليه الإشارة في
تقريب‏الوجه الأول،اللهم إلا أن يمنع عن ذلك،و ادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره‏أو اعتباره،أو
ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها،فتأمل.و ثانيا:بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة
للجزئية أو الشرطية،دون‏الأخبار النافية لهما.و الأولى أن يورد عليه:بأن قضيته إنما هو الاحتياط
بالأخبار المثبتة فيما لم‏في الوجه الأول،و تقريب هذا الوجه بهذه الكيفيّة مما أفاده المصنّف و
الشيخ‏الأنصاري قدّس سرّهما،و يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يقرب من الوجه‏الثالث في بعض
احتمالاته،و هو انّا نقطع ببقاء التكاليف علينا إلى يوم القيامةو الشارع لا يرضى بعدمها،و معلوم
انّ الإتيان بها موقوف على معرفتها،فيجب‏على الشارع ان ينصب لنا طريقا إلى معرفتها لأنّا لا
نستطيع ان نأخذها من‏الإمام عليه السلام رأسا و بلا واسطة،فان اقتصر الطريق بالقطع فقط
نقطع‏بخلافه لقلّة موارده فلا بد من نصب طريق آخر و لا يكون في البين ما يكون‏وافيا لمعظم الأحكام
غير الاخبار المتكفّلة لها المحكيّة عنهم عليهم السلام‏فيستكشف بحكم العقل اعتبارها،فيجب
اتّباعها في مقام الامتثال.و لكن هذا الوجه بكلام احتماليه مدفوع،امّا الاحتمال الأول فلما
ذكرنافي ردّ الوجه الأول من عدم نهوضه على الحجيّة بحيث تكون مخصّصة أو مقيّدةلعموم الدليل أو
إطلاقه،بل انّما يوجب الاحتياط بأخذ الاخبار المثبتة ما لم تكن‏حجة معتبرة على خلافه و لو كان
أصلا.
|143|
تقم حجة معتبرة على نفيهما،من عموم دليل أو إطلاقه،لا الحجية بحيث يخصص‏أو يقيد بالمثبت منها،أو
يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت و لو كان أصلا،كمالا يخفى.

/ 494