حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجوه بل يكون التخيير العقلي من باب عدم الترجيح بين‏الترك و الفعل،من غير ان يكون مستتبعا
لشي‏ء من التنجّز و عدمه.و بالجملة الفرق بين الوجوه المذكورة هو انّ الوجه الثاني و
الثالث‏يقتضيان حكما ظاهريا طريقيا،بخلاف الأول أعني إجراء البراءة النقليّةو العقليّة،و الوجه
الرابع فانهما لا يقتضيان حكما ظاهريا،بل انّما يكونان دليلين‏و سببين و مانعين عن التنجّز للحكم
الواقعي.و امّا الفرق بين الأول و الرابع فهو انّ الوجه الأول باعتبار البراءة النقليّةانّما يكون
دالاّ على عدم تنجّز الحكم الواقعي،بمعنى عدم إيجاب الاحتياطالطريقي و انّ الحكم لا يكون بصرف
الاحتمال منجّزا،و باعتبار البراءة العقليّةانّما يكون دالا على انّ صرف الاحتمال لا يكون سببا
للتنجّز،و على هذا فالعقاب‏على مخالفة المجهول يكون عقابا بلا بيان و هو عند العقل قبيح،و الوجه
الرابع‏يكون دالا على عدم التنجز أيضا و لكن لا باعتبار عدم سببيّة صرف الاحتمال‏للتنجّز،لأنّ
الحكم الواقعي في مثل المقام بجنسه يكون معلوما،و ان كان بنوعه‏محتملا و معلومية الحكم بجنسه يكفي
في تنجزه عقلا،لأنّه إذا علم إجمالا بحرمةشرب التتن مثلا و وجوب الدعاء عند رؤية الهلال،فلا شبهة
في حكم العقل‏
|258|
..........بلزوم ترك الأول و فعل الثاني لمكان العلم الإجمالي،و المقام يكون كذلك،بل‏دلالته على عدم
التنجز باعتبار آخر،و هو ان المقام يكون ممّا لم تكن الموافقةو المخالفة القطعيتان فيه ممكنا
أصلا،نعم المخالفة الاحتمالية حاصل بالضرورةلعدم خلوّ الشخص عن الفعل و الترك و عدم ترجيح بينهما
عند العقل فهو يحكم‏بعدم التنجّز و التخيير بين الفعل و الترك،فحكم العقل بالتخيير في المقام
ليس‏من باب عدم تنجز الحكم باعتبار كونه مشكوكا،بل باعتبار عدم إمكان الجري‏على طبق المعلوم
إجمالا.إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنّ الوجه الأخير،أعني حكم العقل بالتخييربين الفعل و الترك من باب عدم
إمكان الاحتياط و عدم ترجيح بين الفعل و الترك،من أصحّ الوجوه بل يكون متعيّنا و غيره ممنوع،و ذلك
لعدم الدليل على إثبات‏وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا شرعا،بحيث كان وجوب الأخذ
بأحدهماحكما ظاهريا طريقيا.و امّا الوجه الأول و هو إجراء البراءة عقلا و نقلا فكذلك لا
موقع‏لجريانهما،لما عرفت من ان مجراهما ما إذا كان التكليف محتملا حتى الجنس منه،و المقام ليس
كذلك لأنّ المفروض هو العلم التفصيليّ بجنس الحكم و العلم‏الإجمالي بنوعه،فالمنجز في المقام هو
العلم و مع التنجّز لا محل لجريان البراءة،غاية الأمر انّ العقل لمّا لم ير بدّا من ارتكاب أحد طرفي
الترديد و عدم إمكان‏رفع اليد و عدم ترجيح في البين فيحكم بجواز الفعل و الترك معا فافهم.و توهم انّ
الأخبار الدالّة على التخيير في مورد تعارض الخبرين دالّة على‏التخيير في مثل المقام مدفوع بأنه
ان كان حجيّة الخبر من باب السببيّةو الموضوعيّة يكون من باب المتزاحمين و التخيير في مثله يكون على
طبق القاعدة
|259|
أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا،أوجهها الأخير،لعدم الترجيح بين‏الفعل و الترك،و شمول مثل(كل
شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام)له،و لامانع عنه عقلا و لا نقلا.و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام
التزاما،و لو وجب لكان الالتزام‏إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا،و الالتزام التفصيليّ بأحدهما لو
لم يكن تشريعا محرما لمانهض على وجوبه دليل قطعا،و قياسه بتعارض الخبرين-الدالّ أحدهما على الحرمةو
الآخر على الوجوب-باطل،فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من‏باب السببية يكون على
القاعدة،و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين،و على‏تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن
كان على خلاف القاعدة،إلا أن أحدهماو لا يحتاج إثباته بدليل و المقام ليس كذلك،فانّه لا يكون في
المقام إلاّ حكم واحدغير معلوم عند اللّه تفصيلا.و امّا بناء على انّ مقتضى الحجيّة هو الطريقية
فعليه و ان لم يكن من باب‏التزاحم إلاّ انّ وجوب الأخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا انّما يكون
باعتبارقيام الحجّة عليه في خصوص مورد تعارض الخبرين لا فيما كان الأمر مردّدا بين‏الوجوب و
التحريم مطلقا،و ان لم يكن في غير مورد تعارض الخبرين فلا يكون‏الحكم بالتخيير هناك ساريا و جاريا
في المقام إلاّ بالقياس و هو باطل،و لا يكون‏في البين مناط قطعي به نحكم في المقام بالتخيير.(1)

/ 494