حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن زمان اليقين،و على هذا الفرض‏لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة
الثالثةالتي تكون في هذا الفرض زمان الشك،لأنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاءالمستصحب في زمان
الشكّ،و في المفروض لا يكون الحكم بالبقاء،بل انّما يكون‏الحكم بالحدوث،لأنّ المستصحب و هو عدم
موت زيد في المثال قد انتقض و ارتفع‏في الساعة الثانية و بعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى
الثالثة،و ذلك هو السرّ
|429|
فإنه يقال:نعم،و لكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان،و المفروض أنه بلحاظ إضافته إلى
الآخر،و أنه حدث في زمان حدوثه و ثبوته أو قبله،و لا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة
ثبوت الآخر و حدوثه لاالساعتين.فانقدح أنه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده،و
عدم‏جريانه إنما هو بالمعارضة،كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر،و إلاكان الاستصحاب
فيما له الأثر جاريا.في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين،هذا كله في بيان الصغرى،و اماالكبرى
فهو انّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من وجود امرين:أحدهما صدق‏نقض اليقين بالشك،و ثانيهما صدق
البقاء و الإبقاء،و بدون هذين الأمرين لايكون شي‏ء موردا و مشمولا للخطابات و الاخبار الواردة في
الباب،فلا بدّ في‏شمول خطابات الاستصحاب من إحراز صدق النقض و الإبقاء،و مع الشك‏فيهما كما هو
المفروض في المقام لا يصح التمسّك بعموم الاخبار و إطلاقها لجريان‏الاستصحاب في المورد لأنّه يكون
نظير التمسّك بالعمومات في الشبهةالمصداقيّة،فافهم.ثم لا يخفى انّ إشكال عدم إحراز اتصال زمان
الشك بزمان‏اليقين يأتي أيضا فيما إذا كان الحادثان حالتين متضادين كالطهارة و الحدث أوالخبث بلا
تفاوت إلاّ تفاوت يسير في تقريب وروده هاهنا،و هو أنّ هناك يفرض‏ثلاث ساعات:الأولى زمان اليقين
بعدم الحادثين و الثانية و الثالثة زمان انتقاض‏عدمهما بالوجود مع الشك في المتقدّم و
المتأخّر،بخلافه فإنّ الساعة الأولى و الثانيةانّما تكون زمان اليقين بثبوتهما،و الثالثة زمان
الشكّ في بقائهما و انّه إن كان ثبوت‏الطهارة في الثانية فهي باقية إلى الحال و ان كان في الساعة
الأولى و ثبوت الحدث‏في الثانية فالحدث باق إلى الحال،و لمّا لم يعلم السابق و اللاّحق منهما فبقاء
كل‏
|430|
و أما لو علم بتاريخ أحدهما،فلا يخلو أيضا إما يكون الأثر المهم مترتبا على‏الوجود الخاصّ من
المقدم أو المؤخر أو المقارن،فلا إشكال في استصحاب عدمه،لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف
الآخر أو طرفه،كما تقدم.و إما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا،فلا مورد للاستصحاب‏أصلا،لا
في مجهول التاريخ و لا في معلومه كما لا يخفى،لعدم اليقين بالاتصاف به‏سابقا فيهما.منهما مشكوك و
لا يجري الاستصحاب فيهما و ذلك لا للمعارضة،بل لما ذكرناه من‏عدم إحراز ما يعتبر في جريانه من
اتصال زمان الشكّ باليقين‏1.هذا كلّه في مجهولي التاريخ،و امّا إذا كان أحدهما معلوما و الآخر
مجهولا فمجمل‏القول فيه على ما أفاده المصنّف قدّس سرّه هو انّ ما ذكرناه في مجهولي التاريخ‏جار
في المقام بأدنى تفاوت من التفصيل:بين ان يكون الأثر مترتبا على الوجود الخاصّ الّذي كان مفاد
كان‏التامة،فيجري استصحاب عدمه بما هو هو مع قطع النّظر عن معارضته‏1قال المقرّر رحمة اللّه عليه
في الهامش:اعلم انّ الإشكال المذكور أعني إشكال عدم الاتصال‏لا يرد في المتضادين مثل الطهارة و
الحدث و ذلك لصدق البقاء و الإبقاء فيهما في زمان الشكّ و هي‏الساعة الثالثة،ضرورة انّ الطهارة أو
الحدث ان كانت موجودة انّما تكون موجودة بوجودهاالبقائي لعدم احتمال طهارة أخرى على المفروض و هذا
يكشف عن الاتصال،و السرّ في ذلك‏انه انّما يعتبر الشك في الحادثين بالإضافة إلى زمان حدوثهما و لذا
يحتمل انفصال زمان حدوث‏الآخر الّذي يكون زمان الشك عن زمان اليقين باعتبار احتمال انتقاض العدم
المستصحب قبل‏حدوث الآخر،و هذا بخلاف المتضادّين فانّه لا معنى لا عتبار الشك فيهما بالإضافة إلى
زمان‏حدوث الآخر للتضاد بينهما،بل انّما يكون اعتبار الشك فيهما بالإضافة إلى اجزاء
الزمان‏فيكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين مثل ساير الاستصحابات،و بعبارة أخرى الفرق
بين‏المتضادين و الحادثين هو انّ الترديد في الحادثين انما يكون في زمان الشك فان الشك يعتبر

/ 494