حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واضح فانّ موضوع حكم العام باعتبار تقيّده‏بكلّ يوم يتكثر بتكثر الأيام،و حكمه أي وجوب الإكرام
مثلا يتكثر بتكثرموضوعه فينحلّ إلى وجوبات فإذا خرج فرد منه يبقى الباقي تحت العامّ محفوظابلا
كلام،و على الثاني يكون مفاد العام بالإضافة إلى كلّ فرد من العلماء باعتبارالاستمرار في الإكرام و
تقيّده بالدوام عاما مجموعيّا،بمعنى أنّ المتكلّم بالعامّ‏اعتبر مجموع الإكرامات المستمرّة شيئا
واحدا ثم أمر به نظير المركّب،فإذا دلّ‏دليل خاصّ على عدم الإكرام في يوم الجمعة مثلا يكون دليلا
على خروج هذاالمقدار عن مجموعها،فيبقى غير مورد الخاصّ تحت العام نظير خروج بعض‏المركب،و بعبارة
أخرى يكون مفاد العام مطلوبية مجموع الإكرامات،و مفادالخاصّ خروج مقدار منها عن المطلوبيّة،و
مقتضى ذلك بقاء غيره على المطلوبيّة،و انّه ليس لهذا المقدار دخل في مطلوبيتها،نظير خروج بعض اجزاء
المركب عن‏المطلوبيّة فانّ خروجه بالدليل لا يضر بمطلوبيّة ساير الأجزاء،و بالجملةلا فرق بين هذا
القسم و سابقه إلاّ في كون الخارج على الأول هو الفرد و على‏الثاني هو البعض من المجموع.و على
الثالث فان كان العامّ دالاّ على مطلوبيّة الإكرام في الجملة و لم يكن‏
|441|
و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاصّ على النحو الثاني،فلا موردللاستصحاب،فإنه و إن لم يكن
هناك دلالة أصلا،إلا أن انسحاب الحكم الخاصّ‏إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر،لا
استصحاب حكم‏الموضوع،و لا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا،فلا بد من الرجوع إلى
سائرالأصول.و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام،للاقتصار في تخصيصه‏له إطلاق يكون
مفاده مطلوبيّة إكرام كلّ فرد منهم في الجملة من غير تقيّد بزمان‏دون زمان،فإذا دلّ دليل خاصّ على
عدم مطلوبية إكرام زيد مثلا في يوم الجمعةلم يكن منافيا لمطلوبيته في غيره،و لم يكن معارضا للعموم
في أصل المطلوبيّة في‏الجملة،و امّا ان كان له إطلاق بحسب الزمان فهو لا يخلو امّا ان يستفاد
من‏إطلاقه مطلوبيّة الإكرام على الدوام و الاستمرار،أو يستفاد منه انّ إكرام كل يوم‏على حدة
مطلوب بحيث يكون إكرام كلّ يوم فردا من العام،و بالجملة امّا ان‏يكون إطلاقه راجعا إلى الأوّل أو
إلى الثاني و قد عرفت حكمهما تأمّل و اغتنم‏فانّه مدّ ظلّه أجاد فيما أفاد.لا يقال:انّ التقيّد
بالدوام ظاهر في كون مطلوبيّة الإكرام على نحوالاتصال.فإذا دلّ دليل على خروج حصّة منه عن
المطلوبيّة ينقطع الاتصال‏الّذي كان الإكرام بعنوانه مطلوبا،فلا يبقى مجال للتمسك بالعامّ فانّه
ان دلّ‏على بقاء وجوب الإكرام لا بدّ و ان يكون بعنوان آخر و ليس في طرف العام مايدلّ على ذلك.فانّه
يقال:ان مفاد العام باعتبار تقيده بالدوام هو العام المجموعي الّذي‏يحمل عليه المتصل بالحمل
الشائع،لا انّ عنوانه أخذ في موضوع حكم العام‏فانه ليس دليل على أخذ عنوانه في الموضوع،و استظهار
ذلك من لفظ الدوام في‏
|442|
بمقدار دلالة الخاصّ،و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا،لما عرفت من‏أن الحكم في طرف
الخاصّ قد أخذ على نحو صح استصحابه،فتأمّل تعرف أن‏إطلاق كلام شيخنا العلامة(أعلى اللّه مقامه)في
المقام نفيا و إثباتا في غير محله.
-الرابع عشر:الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هوخلاف اليقين،-
فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب،و يدل عليه-مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في
الصحاح،و تعارف استعماله فيه في‏الأخبار في غير باب-قوله عليه السلام في أخبار الباب:(و لكن تنقضه
بيقين آخر)حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس الا اليقين.و قوله‏غير
محلّه،فانّه ليس له ظهور فيه أصلا،بل يمكن دعوى ظهوره في خلافه كمالا يخفى،فتأمّل فانّه لا يخلو عن
إشكال.هذا فيما إذا كان الدوام قيدا للواجب مثلا،و امّا إذا كان قيدا للوجوب‏كما يظهر من كلام
المصنّف انّه جعل الدوام قيدا للحكم،و معنى تقييد الحكم‏بالدوام انّ الحكم لم يكن منسوخا إلى
الأبد،و ان كان المطلوب من متعلّقه إيجادنفس الطبيعة الّذي يحصل بوجود فرد منها،فالحكم أيضا في غير
مورد الخاصّ‏هو التمسك بالعامّ،و ذلك لدلالة العام على بقاء الحكم في غير مورد التخصيص‏كما عرفت
سابقا بالإضافة إلى كونه قيدا للموضوع بلا تفاوت بينه و بين المقام‏فتأمّل تأمّل التام.(1)

/ 494