حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه،بأن لا يكون المقتضي‏للسببية فيها إلا فيه،كما
هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها،و هو بناء العقلاءعلى أصالتي الظهور و الصدور،لا للتقية
و نحوها،و كذا السند لو كان دليل اعتباره‏هو بناؤهم أيضا،و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و
الأخبار،ضرورة ظهورها فيه،لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.مقتضى
التعارض و العلم بكذب أحدهما هو سقوط أحدهما عن الحجيّة دون‏الآخر،و مع الجهل به و عدم إمكان الأخذ
بهما من باب الاحتياط و عدم مرجّح في‏البين يستقلّ العقل بوجوب الأخذ بأحدهما تخييرا نظير
المتزاحمين،و بعبارة أخرى‏بعد شمول إطلاق الخطاب لصورة التعارض و امتناع وجوب الأخذ بهما و
كون‏المتكلّم حكيما لا يكلّف بما ليس بمقدور يستكشف العقل عن الخطاب باعتبارشموله لتلك الصورة انّ
الحكم فيهما هو الوجوب التخييري،و امّا الفرق على‏الثالث فهو انّ التعارض لا يوجب إلاّ سقوط
أحدهما عن الحجيّة،إلاّ انّه حيث‏كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا لا يكون واحد منهما بحجة لكن في
خصوص‏مؤدّاه،لأنه فيه مشكوك الحجيّة،و امّا بالإضافة إلى نفي الثالث يكون أحدهماحجّة،و بالجملة
شمول الأدلّة لكلّ من المتعارضين شخصا ممنوع لما يأتي،و شمولهالأحدهما المعين أيضا ممنوع لامتناع
الترجيح من غير مرجّح لأنّ شرائط الحجيّةتكون في كل منهما،و امّا شمولها لأحدهما من غير تعيين و
عنوان فلا مانع عنه،و ذلك و ان لم يكن موجبا لإثبات متعلقهما إلاّ انّه يفيد نفي الثالث كما لا يخفى
هذاو لكن التحقيق يحتاج إلى بسط الكلام و تفصيل المقال،فيقال و على اللّه‏الاتّكال:انّ للتعارض
بحسب المنشأ ثلاثة أقسام:الأول ما كان منشأه التنافي بين المدلولين ذاتا و عقلا بحيث
يمتنع‏اجتماعهما و ثبوتهما معا باعتبار اتحاد موضوعهما مثل ما إذا كان أحد الدليلين دالاّ
|468|
و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض‏بينهما من تزاحم
الواجبين،فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم‏المتناقضين،لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما
حكما غير إلزامي،فإنه حينئذ لا يزاحم‏الآخر،ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه
الاقتضاء،إلا أن‏يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزاميّ أن يكون عن اقتضاء،فيزاحم به حينئذ
مايقتضي الإلزاميّ،و يحكم فعلا بغير الإلزاميّ،و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي
الغيرالإلزاميّ،لكفاية عدم تمامية علة الإلزاميّ في الحكم بغيره.على وجوب شي‏ء و الآخر دالا على
حرمته أو على غير التحريم من الأحكام‏الأخر،و الحكم في ذلك القسم هو امتناع شمول الأدلّة لهما معا
ذاتا لا باعتبارامر خارجيا،و ذلك لأنّ إيجاب الأخذ بكليهما مع اختلاف مدلولهما أو الترخيص‏في
الأخذ بهما يستلزم التناقض كما لا يخفى،ضرورة انّ معنى الحجيّة هو تنجّزالواقع بالحجّة في صورة
المصادفة و كونها عذرا للمكلّف في صورة الخطاء فإذا دلّ‏دليل على وجوب شي‏ء يكون مقتضى حجيّته
تنجزه به في صورة المصادفة بمعنى‏ان خالفه المكلّف و لم يأت به يستحق العقوبة على ترك الواقع،و
كونه عذرا له في‏صورة الخطاء بمعنى ان وافقه المكلف و أتى به و اتفق كونه حراما واقعا لا
يستحق‏العقوبة على فعله و يكون معذورا،و إذا دلّ دليل آخر على حرمة ذلك الشي‏ءيكون مقتضى حجيّته
أيضا تنجّز التحريم به في صورة المصادفة و كونه عذرا في‏صورة الخطاء و المخالفة،فيكون مقتضى حجيّة
كلّ واحد منهما مناقضا لمقتضى‏حجيّة الآخر فانّ مقتضى حجيّة الدليل الأوّل تنجّز الوجوب في صورة
المصادفةو مقتضى الدليل الثاني عدم تنجزه بل كونه عذرا و بالعكس،و بالجملة لمّا كان بين‏مدلوليهما
التناقض أو التضاد الّذي يرجع إلى التناقض فيكون بين دليليّة دليليهماو حجّيتهما ذلك كما لا
يخفى،بل يمكن ان يقال:شمول الأدلّة للمتعارضين ممتنع‏
|469|
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هولزوم البناء و الالتزام بما يؤدي
إليه من الأحكام،لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم‏الالتزام به،و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و
إن كان واضحا،ضرورة عدم‏إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام،إلا أنه لا دليل نقلا و
لاعقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية،كما مرتحقيقه.و حكم التعارض
بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم‏بما هو هو لا بما هو مستلزم

/ 494