حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يمنع عنها.و قد مرّ سابقا نظير ذلك في بحث البراءة في مسألة العلم الإجمالي بمتعلق‏التكليف و
كونه مردّدا بين شيئين لا يمكن الإتيان بهما معا و قد بيّنا في تلك المسألةانّ العقل يستقل بتنجّز
التكليف بينهما في الجملة و انّه يجب الموافقة الاحتماليةو تحرم المخالفة القطعيّة فراجع،هذا كله
بالإضافة إلى حجيّة كليهما معا،و امّاحجيّة أحدهما فسيأتي بيانه إن شاء اللّه،و على ما ذكرناه من
التفصيل و الفرق بين‏أقسام التعارض من جهة الحكم و وجهه،ظهر لك ما في إطلاق كلام المصنّف
قدّس‏سرّه من المسامحة.
|472|
سنديهما قطعيين،و في السندين إذا كانا ظنيين،و قد عرفت أن قضية التعارض إنماهو سقوط المتعارضين في
خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين،لا بقاؤهما على‏الحجيّة بما يتصرّف فيهما أو في أحدهما،أو بقاء
سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعدعليه من عقل أو نقل،فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو
إمكانه عرفا،و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه،فإن أولويته من قبيل الأولويّة
في‏أولي الأرحام،و عليه لا إشكال فيه و لا كلام.إذا عرفت ذلك فاعلم انّ مقتضى الأصل في القسم الأول
هو التساقط،و في الثاني حجيّة كل واحد من المتعارضين،و في الثالث التساقط على وجه و حجيّةكلّ واحد
منهما على وجه آخر و هو كون حجّيتهما في الجملة،ففي الأول لا بدّ في‏مقام العمل من الرجوع إلى ما
يقتضيه الأصل،و في الثاني لا بدّ من العمل على‏طبق المتعارضين،و في الثالث لا بدّ من العمل على طبق
أحدهما على سبيل‏البدليّة و التخيير ان لم يكن مرجّح لأحدهما بالخصوص،و إلاّ يجب العمل على‏طبق
الراجح.و امّا القول بأنّ الأصل في المتعارضين هو التخيير كما قال بعض،و المرادبالتخيير هنا حجيّة
أحد المتعارضين على سبيل البدليّة،فلا وجه له و كذلك القول‏بأنّ الأصل حجيّة عنوان أحدهما من غير
تعيين كما قال به المصنّف قدّس سرّه،و ذلك لأنّ أدلّة حجيّة الأمارة انّما تدلّ على حجيّة كل فرد من
اشخاص الأمارات‏تعيينا و ليس فيهما ما يدلّ على حجيتها تخييرا،و امّا قول المصنف ففيه انّ
دليل‏الحجية انما يدلّ على حجيّة المصاديق الخارجيّة بأشخاصها و معلوم انّ عنوان‏أحدهما ليس له
وجود خارجي حتى يكون من المصاديق فلا تشمله أدلّة الحجيّةفافهم.هذا كلّه بناء على كون حجيّة
الأمارات من باب الطريقية كما استظهرنامن أدلّتها،و امّا بناء على حجّيتها من باب السببيّة و
الموضوعية فيحمل الكلام‏
|473|
..........فيه على ما هو التحقيق انّه ان قلنا بأنّ مقتضى دليل الحجّية هو حجّية خصوص‏ما لم يعلم كذبه
فالكلام فيه هو الكلام بناء على الطريقية و امّا ما علم كذبه فلايدلّ على حجّيته كما هو كذلك،فانّ
المتيقن من دليل الاعتبار أي بناء العقلاءهو ظاهر الآيات و الاخبار.و امّا ان قلنا بشموله لما علم
كذبه إجمالا مثل المتعارضين‏فلمّا كان مقتضى السببية على هذا الفرض في كلّ من المتعارضين موجودا
فلا يخلوحينئذ امّا ان يكون كل واحد منهما مؤدّيا إلى التكليف،مثل ما إذا دلّ أحدهماعلى وجوب شي‏ء
و الآخر على حرمته،و امّا ان يكون أحدهما مؤدّيا إلى التكليف‏أي الحكم الإلزامي كالوجوب و
الحرمة،و الآخر إلى حكم غير إلزاميّ كالإباحةو الاستحباب و الكراهة فان كان من قبيل الأول يكون من
باب التزاحم،و حكمه‏التخيير ان لم يكن في البين أهميّة أو احتمالها،و إلاّ فلا بدّ من الأخذ بالأهم
أومحتمل الأهميّة،و ان كان من قبيل الثاني فلا تزاحم في البين لعدم صلاحيةالتزاحم بين ما لا اقتضاء
فيه و ما فيه الاقتضاء،و حكمه الأخذ بما دلّ على الحكم‏الإلزامي لأن دليل غير الإلزامي لا يقتضي
نفي الإلزامي،اللهم إلاّ ان يقال‏انّ دليل غير الإلزامي يدلّ على انّه كان عن علّة و اقتضاء فلا
محالة يقع التزاحم‏بين المقتضيين،و الحكم فيه هو الأخذ بما دلّ على غير الإلزامي،لعدم تماميّة
علّةالإلزامي،ضرورة وجود الشكّ في وصول العلّة بمرتبة تقتضي الإلزام،و هذا كاف‏في الحكم بعدم
الإلزام.
|474|
-فصل‏لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات،-
إنما هو بملاحظةالقاعدة في تعارضها،و إلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين

/ 494