حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

-فصل‏-
هل على القول بالترجيح،يقتصر فيه على المرجحات المخصوصةالمنصوصة،أو يتعدى إلى غيرها؟قيل
بالتعدي،لما في الترجيح بمثل الأصدقيةو الأوثقية و نحوهما،مما فيه من الدلالة على أن المناط في
الترجيح بها هو كونها موجبةللأقربية إلى الواقع،و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه،من
استظهار أن‏العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه ألف ريب،و لما
في‏التعليل بأن الرشد في خلافهم.و لا يخفى ما في الاستدلال بها:أما الأول:فإن جعل خصوص شي‏ء فيه جهة
الإراءة و الطريقية حجة أومرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته،بل لا إشعار فيه
كما لايخفى،لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته،لا سيما قد ذكر فيها ما لايحتمل الترجيح به
إلا تعبدا،فافهم.و أما الثاني:فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب‏فيها،مع
أن الشهرة في الصدر الأول بين الرّواة و أصحاب الأئمة عليهم السلام‏موجبة لكون الرواية مما يطمأن
بصدورها،بحيث يصح أن يقال عرفا:إنها مما لاريب فيها،كما لا يخفى.و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما
يوجب الوثوق‏و الاطمئنان بالصدور،لا إلى كل مزية و لو لم يوجب إلاّ أقربية ذي المزية إلى الواقع،من
المعارض الفاقد لها.و أما الثالث:فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة،لحسنها،و لوسلم أنه لغلبة
الحق في طرف الخبر المخالف،فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبرالموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من
الخلل صدورا أو جهة،و لا بأس بالتعدي‏منه إلى مثله،كما مر آنفا...........
|480|
و منه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه،ضرورةكمال الوثوق بصدوره كذلك،مع
الوثوق بصدورهما،لو لا القطع به في الصدرالأول،لقلة الوسائط و معرفتها،هذا مع ما في عدم بيان
الإمام عليه السلام‏للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا،و ما في أمره عليه
السلام‏بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة،من الظهور في أن المدارفي
الترجيح على المزايا المخصوصة،كما لا يخفى.ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما
لا يوجب الظن بذي‏المزية و لا أقربيته،كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية،إذا
كان‏موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية،كالتورع من الشبهات،و الجهد في‏العبادات،و كثرة
التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية،فلا وجه‏للاقتصار على التعدي إلى خصوص
ما يوجب الظن أو الأقربية،بل إلى كل مزية،و لو لم تكن بموجبة لأحدهما،كما لا يخفى.و توهم أن ما يوجب
الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح،بل موجب‏لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ،فاسد.فإن
الظن بالكذب لا يضربحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا،و إنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم
الظن‏بخلافه،و لم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك،هذامضافا إلى اختصاص حصول
الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا،و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع
عدم إرادة الظهور في‏أحدهما أو فيهما،أو إرادته تقية،كما لا يخفى.نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي
المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصارعلى ما يوجب القوة في دليليته و في جهة إثباته و طريقيته،من
دون التعدي إلى ما لايوجب ذلك،و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا،كالشهرة الفتوائية أو
الأولويةالظنية و نحوهما،فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها،إنما هوالأقوى
دلالة،كما لا يخفى.فافهم...........
|481|
*فصل‏*
قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع و التوفيق العرفي،و لا يعمها ما يقتضيه‏الأصل في
المتعارضين،من سقوط أحدهما رأسا و سقوط كل منهما في خصوص‏مضمونه،كما إذا لم يكونا في البين،فهل
التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغيرمواردها أو يعمها؟قولان:أولهما المشهور،و قصارى ما يقال في
وجهه:إن الظاهرمن الأخبار العلاجية-سؤالا و جوابا-هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر،مما
لايكاد يستفاد المراد هناك عرفا،لا فيما يستفاد و لو بالتوفيق،فإنه من أنحاء طرق‏الاستفادة عند
أبناء المحاورة.و يشكل بأن مساعدة العرف على الجمع و التوفيق و ارتكازه في أذهانهم على وجه‏وثيق،لا

/ 494