حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجود ما نذروجوده،و عين ترك ما نذر تركه.
|96|
و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة،لو لاتعلقه،نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة
المطلوبة بالفعل،لكان منع‏حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.
-بقي أمور:-
*الأول:*
إن أسامي المعاملات،إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال‏للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو
للأعم،لعدم اتصافها بهما،كمالا يخفى،بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى،و أما إن كانت موضوعة
للأسباب،ثمّ إنّ تقرير الدليل هو أنّ لفظ الصلاة مثلا لو كان موضوعا للصحيحةلما حرمت،لمنافاة
الحرمة الصحة،فتكون غير مقدور بعد النهي،و شرط التحريم‏القدرة على الحرام بعده.(1)
*قوله:بقي أمور:الأوّل انّ أسامي المعاملات...إلخ.*
اعلم أنّ حقيقة الحال تحتاج إلى بيان مقال:و هو أنّ كلّ قسم من‏المعاملات عبارة عن معنى اعتباريّ
ليس له حقيقة و لا وجود سوى منشأاعتباره،و هو معنى بسيط له إضافات،مثلا عنوان البيع عبارة عن
التمليك‏الّذي ليس له وجود سوى منشأه،و له إضافات:إضافة إلى البائع،و إضافة إلى‏المبيع،و إضافة
إلى المشتري.و هذا المعنى لمّا كان من الأمور الانتزاعية المجعولةلا بدّ له من سبب يكون منشأ
لانتزاعه،و بعبارة أخرى المعنى المذكور يكون‏معلولا لأمور تكون علّة له،بحيث إن اختلّ جزء منها لم
يوجد المعلول.إذا عرفت ذلك انقدح لك بأنّه لا يعقل و لا يصحّ الخلاف و النزاع في كونهاأسامي للصحيحة
أو الأعم،لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى،بل بالوجود تارة،و بالعدم أخرى،و ما يتوهّم من إطلاق تلك
الأسامي على الفاسدة منها إنّما يكون‏بضرب من المسامحة،و عدم التفطّن بحقيقتها كما لا يخفى.
|97|
فللنزاع فيه مجال،لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا،و ان‏الموضوع له هو العقد المؤثر
لأثر كذا شرعا و عرفا.و الاختلاف بين الشرع‏و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد،لا يوجب الاختلاف
بينهما في المعنى،هذا إذا كانت موضوعة للمسبّبات،و أمّا إذا كانت موضوعة للأسباب‏فللنّزاع فيه
مجال،فإنّه يمكن أن يقال:إنّها موضوعة للعقد المؤثّر لأثر كذاشرعا و عرفا،أو للأعمّ منه و من غير
المؤثّر.و لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة شرعا و عرفا.هذا ما أفاده المصنّف قدّس سرّه،و لكن
تفصيله بين كونها أسامي‏للمسببات في عدم قابليّة النزاع و بين كونها أسامي للأسباب في إمكان
الخلاف‏لا يخلو عن الإشكال كما أفاد السيّد الأستاذ مدّ ظلّه.و ذلك لأنّ أسامي المعاملات عبارة عن
ألفاظ المصادر كلفظ البيع‏و الصلح مثلا،و لا شبهة في كونها موضوعة بإزاء الماهيّات الصرفة من غير
اعتبارحيثية الوجود و العدم فيها،و الدليل على ذلك صحّة إطلاق المعدوم عليها،و حمله‏من غير تناقض
في الحمل،و كذا يصحّ إطلاق الموجود و حمله عليها من غير وقوع‏التكرار،كما لا يخفى مثلا يصحّ أن
يقال:البيع موجود،كما يصحّ أن يقال:البيع‏معدوم،مع عدم لزوم التكرار في الأوّل،و عدم لزوم التناقض
في الثاني.و ذلك دليل‏على أنّ لفظ البيع مثلا موضوع بإزاء نفس ماهية البيع،و أنّ حيثية الوجودخارجة
عنها،و إلاّ كان قولنا:البيع موجود،بمنزلة ماهيّة البيع الموجودة موجودةو أيضا كان قولنا:البيع
معدوم مثلا بمنزلة ماهيّة البيع الموجودة معدومة.و التالي‏باطل،فالمقدّم مثله.فما أفاده قدّس
سرّه من ملاك الفرق بين كونها أسامي للمسبّبات،و بين‏كونها أسامي للأسباب في عدم تأتّي الخلاف في
الأوّل،لأنّ المسبّب مثل الملكيّة
|98|
بل الاختلاف في المحققات و المصاديق،و تخطئة الشرع العرف في تخيّل‏كون العقد بدون ما اعتبره في
تأثيره،محققا لما هو المؤثر،كما لا يخفى‏فافهم.
-الثاني‏-
:إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة،لا يوجب‏إجمالها،كألفاظ العبادات،كي لا يصح التمسك
بإطلاقها عند الشك في‏مثلا إمّا أن يوجد في الخارج أولا،فإن وجد في الخارج وجد تامّا و إلاّ

/ 494