حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محل النزاع،و هو عبارة عن‏استعمال اللّفظ الموضوع لمعنيين أو
أكثر فيهما أو في أزيد منهما باستعمال واحدعلى نحو استعماله في كلّ واحد بنحو الاستقلال،بأن يراد
منه في استعمال واحد
|106|
و بيانه:إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادةالمعنى،بل جعله وجها و عنوانا له،بل
بوجه نفسه كأنه الملقى،و لذا يسري‏إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى،و لا يكاد يمكن جعل اللفظ
كذلك،إلاّلمعنى واحد،ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى،ينافي لحاظه كذلك‏في إرادة الآخر،حيث أن
لحاظه كذلك،لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى‏فانيا فيه،فناء الوجه في ذي الوجه،و العنوان في
المعنون،و معه كيف‏يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد،و مع استلزامه للحاظآخر غير
لحاظه كذلك في هذا الحال.كلّ من المعنيين أو المعاني كما إذا لم يستعمل إلاّ في واحد1،لا ما توهّمه
بعض‏من كونه عبارة عن استعماله في الجامع،فانّ الاستعمال كذلك ليس استعمالا في‏الأكثر،بل
استعمال في معنى كلّي و إرادة مصاديقه على فرض صحته،و لا ما توهّمه‏الأخر من كونه عبارة عن
استعماله في المجموع من حيث المجموع،فإنّه لاشبهة في جواز الاستعمال بهذا النحو،و المراد بالجواز
هو الإمكان عقلا،إلاّ أنّه‏خارج عن محلّ البحث على فرض صحته وضعا و عرفا.إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه
تارة يقع النزاع في جوازه و إمكانه عقلا،و أخرى في جوازه لغة و وضعا،و ثالثة في وقوعه خارجا،و
العمدة في المقام هو النزاع‏في إمكانه ذاتا و عقلا،و إلاّ فمع فرض عدم الإمكان عقلا،كما هو الحقّ،و
سيأتي‏بيانه،لم يبق مجال للنزاع فيه وضعا و وقوعا،و على فرض إمكانه عقلا لا مانع من‏جوازه وضعا،و
ذلك لعدم صحة ما قيل في المنع:من لزوم التجوّز على قول،بتقرير أنّه استعمال لفظ موضوع للكلّ في
الجزء،بتوهم أنّه موضوع للمعنى مع‏قيد الوحدة،و في مثل هذا الاستعمال يلغى قيد الوحدة.1يعني بحيث
يكون كل واحد منهما مدلولا مطابقيّا للفظ،لا تضمنيا كما في الصورة الثالثة.
|107|
و بالجملة:لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد،لحاظه وجهالمعنيين و فانيا في الاثنين،إلا أن يكون
اللاحظ أحول العينين.فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا-مفردا كان أو غيره-في أكثرمن معنى
بنحو الحقيقة أو المجاز،و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن‏اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح
المنع،و كون الوضع في حال وحدةالمعنى،و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز،بعد ما لم تكن الوحدة قيداو
من لزوم التناقض على قول آخر،بتقرير أنّ إرادة المعنى وحده يناقض‏إرادته مع غيره.و كلاهما مدفوع
بأنّ اللفظ إنّما يكون موضوعا لنفس المعنى و حقيقته،من‏غير اعتبار شي‏ء زائد على المعنى في
الموضوع له،و الدليل عليه هو التبادر،فانّه‏عند إطلاق اللفظ يتبادر منه نفس المعنى،و لوازمه
خارجة عن المعنى الموضوع‏له،و عليه بقي الكلام في جوازه عقلا،و التحقيق كما أفاده المصنّف قدّس
سرّه،و مال إليه السيّد الأستاذ مد ظلّه،عدم جوازه عقلا،و ذلك لأنّ استعمال اللفظ في‏المعنى عبارة
عن دكّه و إفنائه في المعنى،فاللّفظ بالإضافة إلى معناه يكون بمثابةفي مقام كأنّه عينه و نفسه
كأنّه الملقى،و عليه فلا يعقل إفناء لفظ واحد شخصي‏في زمان واحد في معنيين أو أكثر،فإنّه بفنائه في
أحدهما يعدم،و لا يبقى حتى يفنيه‏المستعمل في الأخر في ذاك الاستعمال،و استحالة مثل ذلك وجدانيّ
لا يحتاج إلى‏مزيد بيان،و إقامة برهان.نعم إن قلنا بأنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة
للمعنى،كماذهب إليه جماعة و ما استبعده السيّد الأستاذ مدّ ظلّه،فلا مانع من جعل اللفظعلامة
لمعنيين أو أكثر فافهم.و ما ذكره بعض كصاحب«المعالم»من التفصيل بين المفرد،و جوازه فيه‏
|108|
للوضع،و لا للموضوع له،كما لا يخفى.ثم لو تنزلنا عن ذلك،فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقةفي
التثنية و الجمع،و على نحو المجاز في المفرد،مستدلا على كونه بنحوالحقيقة فيهما،لكونهما بمنزلة
تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه،لكونه‏موضوعا للمعنى بقيد الوحدة،فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء
قيد الوحدة،فيكون مستعملا في جزء المعنى،بعلاقة الكلّ و الجزء،فيكون مجازا،مجازا بتوهم أنّ
اللّفظ موضوع بإزاء المعنى مع قيد الوحدة،فإذا استعمل في‏الأكثر يلغى قيد الوحدة و يستعمل اللّفظ

/ 494