حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزمان،و المكان،و الآلة،بتوهّم كون المذكورات حقيقية في الأعمّ،مثلا إطلاق اللفظ الموضوع‏للآلة
كلفظ المفتاح على الآلة المخصوصة في حال انقضاء مبدئه و هو الفتح ممّا لاشبهة في صحّته بنحو
الحقيقة،و قس عليه ساير المذكورات،سوى توهّم أنّ‏العبرة في تحقق الانقضاء هو انقضاء المبدأ و أنّ
المبدأ في المثال المذكور هو الفتح،و المفروض صدق عنوان المفتاح على الآلة المذكورة حقيقة مع
انقضاء المبدأ.و لكن هذا التوهّم كسائر التوهّمات الواقعة في المقام مدفوع بأنّه لا عبرةفي تحقّق
الانقضاء بانقضاء نفس المبدأ،بل لا بدّ من ملاحظة كيفيّة التلبّس،و أنّه‏هل أخذ في مفهوم المشتقّ
بنحو الفعليّة كالتلبّس بالضرب بالإضافة إلى‏الضارب،أو بنحو الشأنية و التهيّؤ كالتلبّس بالفتح
بالقياس إلى المفتاح،أو بنحو
|116|
ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع،مطلق ما كان مفهومه‏و معناه جاريا على الذات و منتزعا
عنها،بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي‏و لو كان جامدا،كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ،و إن أبيت إلا
عن‏اختصاص النزاع المعروف بالمشتق،كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه،فهذا القسم من الجوامد أيضا
محل النزاع.كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع،في مسألة من كانت‏له زوجتان كبيرتان،أرضعتا
زوجته الصغيرة،ما هذا لفظه:«تحرم المرضعةالأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين،و أما المرضعة
الأخرى،ففي‏تحريمها خلاف،فاختار والدي المصنف رحمه اللّه و ابن إدريس تحريمهالأن هذه يصدق عليها
أم زوجته،لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه‏هكذا هاهنا»،و ما عن المسالك في هذه المسألة،من
ابتناء الحكم فيهاالإعداد مثل التلبّس بالصلاة بالنسبة إلى المصلّي،أو غيرها من أنحاء التلبسات.و
ممّا ذكرنا ظهر عدم اختصاص النزاع بالمشتقات بل يشمل الجوامد التي‏تكون مفاهيمها منتزعة عن الذات
و محمولة عليها أيضا،مثل مفهوم الزّوج‏و الزّوجة و غيرهما،و الشاهد عليه ما عن«الإيضاح»في
مسألة«من كانت له‏زوجتان كبيرتان قد أرضعتا زوجته الصغيرة»،فراجع‏1نعم ربما يشكل بعدم‏1قال فخر
المحققين في«إيضاح الفوائد»ج 3 ص 52 في كتاب النكاح في ذيل قول والده العلاّمةقدّس سرّهما:(و لو أرضعت
الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع):أقول:تحريم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول
بإحدى الكبيرتين،بالإجماع،و أمّاالمرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف،و اختار والدي المصنّف،و ابن
إدريس تحريمها،لأنّ هذه‏يصدق عليها أنّها أمّ زوجته،لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى
المشتقّ منه،فكذا هنا،و لأنّ عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم،بل لو صدق قبله كفى،فيدخل تحت
قوله‏تعالى: و أمّهات نسائكم -النساء-27.
|117|
على الخلاف في مسألة المشتق.فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات،بملاحظة اتصافها
بالصفات‏الخارجة عن الذاتيات-كانت عرضا أو عرضيا-كالزوجية و الرقّيّة و الحريةو غيرها من
الاعتبارات و الإضافات،كان محل النزاع و إن كان جامدا،و هذابخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام
الذات و الذاتيات،فإنه لا نزاع في كونه‏حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.ثانيها:قد
عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات‏الجارية على الذوات،إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان
جريانه في اسم‏الزمان،لأن الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم،فكيف يمكن أن‏يقع النزاع في
أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإفي الحال،أو فيما يعم المتلبس به في
المضي؟إمكان جريان النزاع في اسم الزمان،و ذلك لأنّ الذّات المتلبّس بالقتل في مثل‏المقتل و هو
نفس الزمان ينقضي و يتصرّم و لم يكن باقيا غير متلبّس حتى يقال‏بأنّ إطلاق لفظ المقتل على الزّمان
الّذي انقضى عنه المبدأ و هو القتل حقيقة أومجاز.و يمكن حلّ الإشكال بأحد الوجهين:الأوّل ما ذكره
المصنّف قدّس سرّه و هو أنّ انحصار المفهوم العامّ في فردبحسب الوجود الخارجي«مثل انحصار مفهوم
المقتل الزماني في الفرد المتلبّس‏لعدم بقائه بعد التلبس»لا يوجب وضع لفظ المقتل مثلا بإزاء خصوص
الفردالمتلبس دون الأعمّ حتى يقال بعدم جريان النزاع فيه،مثلا انحصار واجب‏الوجود في الفرد خارجا
لا يوجب وضع لفظ الجلالة بإزاء خصوص الفرد حتى‏يكون وضعه شخصيّا،بل يمكن أن يكون موضوعا لمعنى
عام،أعني عنوان‏

/ 494