بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التفصيل.عرفت1،لكن كونه قيدا للمسلوب ممنوع،و إن أريد أنّ القيد قيد للسلب(نحوزيد ليس في حال الانقضاء بضارب)فغير ضائر بكونها علامة،إذ يصحّ سلبالضّاربية مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء،فيكون صحة سلب مفهومالمشتقّ الّذي يكون مطلقا علامة لعدم كون المفهوم صادقا في حال الانقضاء،و منه يستكشف عدم كون اللفظ الموضوع حقيقة و موضوعا للأعمّ،و إلاّ فلا بدّمن صدقه في حال الانقضاء أيضا،ضرورة كونه فردا للمطلق،و عدم الصدقكاشف عن عدم كونه فردا له،هذا مع أنّه يمكن أن يلاحظ حال الانقضاء قيداللموضوع،نحو(زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب)مطلقا،فيكون صحةسلبه علامة للمجاز،فتقييد الموضوع لا يضرّ بكون صحة السلب علامة المجاز.هذا كلّه بناء على ما أفاده المصنّف قدّس سرّه،و لكنّ التحقيق على ما1وجه عدم علاميتها على مجازية المطلق هو انّ المراد بصحة السلب صحته مع قطع النّظر عنالضمائم الخارجة عن معناه. |131| حجة القول بعدم الاشتراط وجوه:الأول:التبادر،و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس.الثاني:عدم صحة السلب في مضروب و مقتول،عمن انقضى عنهالمبدأ.و فيه:إن عدم صحته في مثلهما،إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأمعنى يكون التلبس به باقيا في الحال،و لو مجازا.و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فيمحل البحث و الكلام و مورد النقض و الإبرام،اختلاف ما يراد من المبدأ فيكونه حقيقة أو مجازا،و أما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات،مما صدرعن الفاعل،فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس و الوقوع-كما عرفت-لا بلحاظ الحال أيضا،لوضوح صحة أن يقال:إنه ليسبمضروب الآن بل كان.الثالث:استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلوات اللّهعليه-كما عن غير واحد من الأخبار بقوله لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة،تعريضا بمنتصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة،و من الواضح توقف ذلك على كونالمشتق موضوعا للأعم،و إلا لما صح التعريض،لانقضاء تلبسهم بالظلمأفاده السيّد الأستاذ هو أنّه لا مانع من جعل التقييد تقييدا للمسلوب و يكونعلامة،و ذلك لأنّ السلب إذا دخل على المقيّد إنّما يكون أعمّ من سلب المطلقفيما إذا احتمل وروده على القيد،و أمّا إذا لم يكن كذلك بل يقطع بعدمه لمكانعدم قابليته للرفع،مثل ما إذا كان وجود القيد مقطوعا و وجدانيا مثل قيد حال |132| و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة،و الجواب منع التوقف على ذلك،بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس.و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة،و هي:إن الأوصاف العنوانيةالتي تؤخذ في موضوعات الأحكام،تكون على أقسام:أحدها:أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقةموضوعا للحكم،لمعهوديته بهذا العنوان،من دون دخل لاتصافه به فيالحكم أصلا.ثانيها:أن يكون لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم،مع كفايةمجرد صحة جري المشتق عليه،و لو فيما مضى.ثالثها:أن يكون لذلك مع عدم الكفاية،بل كان الحكم دائرا مدارصحة الجري عليه،و اتصافه به حدوثا و بقاء.إذا عرفت هذا فنقول:إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم،لو كان أخذالعنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير،ضرورة أنه لو لم يكن المشتقللأعم،لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي،فلا بد أنيكون للأعم،ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين،و لو انقضى عنهمالتلبس بالظلم.و أما إذا كان على النحو الثاني،فلا،كما لا يخفى،و لا قرينة علىأنه على النحو الأول،لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني،فإن الآيةالانقضاء فيما نحن فيه فإنّ وجوده يكون وجدانيا و مقطوعا فلا محالة يكونالسلب واردا على المطلق،و معه يكون علامة لمكان تحقق ما هو شرط فيها كمالا يخفى. |133| الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها،و رفعةمحلها،و إن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية،و من المعلوم أنالمناسب لذلك،هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا،كمالا يخفى.إن قلت:نعم،و لكن الظاهر أن الإمام عليه السّلام إنما استدل بماهو قضية ظاهر العنوان وضعا،لا بقرينة المقام مجازا،فلا بد أن يكونللأعم،و إلاّ لما تم.قلت:لو سلّم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونهمجازا،بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس-كما