بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأوامر في عنوان المسألة،و يكون بتقدير موصوف مثل(الألفاظ الأوامر)1،و الوجه في إسناد الطلب و الأمر إلى الألفاظ و الصيغ،مع1لا يجمع على وزن فواعل إلاّ ما كان ثلاثيا زيد بعد فائه الف أو واو نحو جواهر و خواتم جمعجوهر و خاتم،و كواكب و قواعد جمع كوكب و قاعدة،فعلى هذا لفظ الأوامر لا يكون جمعا قياسيّاللأمر،نعم يمكن ان يكون جمعا سماعيا على خلاف القياس قال أمير المؤمنين عليه السلام علىما في دعاء كميل:«و خالفت بعض أوامرك»أو يكون جمعا للآمرة على وزن الفاعلة كما صرّحبه المقرّر قدّس سرّه،و اللّه يعلم. |154| و منها الفعل،كما في قوله تعالى: و ما أمر فرعون برشيد .و منها الفعل العجيب،كما في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا .و منها الشيء،كما تقول:رأيت اليوم أمرا عجيبا.و منها الحادثة،و منها الغرض،كما تقول:جاء زيد لأمر كذا.و لا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم،ضرورة أن الأمر في(جاء زيد لأمر)ما استعمل في معنى الغرض،بل اللام قددل على الغرض،نعم يكون مدخوله مصداقه،فافهم،و هكذا الحال في قولهتعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب،لا مستعملا في مفهومه،و كذا في الحادثة و الشأن.و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول،من كون لفظ الأمر حقيقة فيالمعنيين الأولين،و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء،هذا بحسب العرف و اللغة.و أما بحسب الاصطلاح،فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القولالمخصوص،و مجاز في غيره،و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق،فإنأنّه مستند في الحقيقة إلى المتلفظ و الطالب،هو وقوعها آلة للطلب فيكون بنحومن التجوّز و العناية.اعلم أنّه و إن ذكر للفظ الأمر معان يتوهّم استعماله فيها،لكنّ التحقيقأنّه مستعمل في العرف و اللغة في الطلب و الشيء في الجملة على نحو الحقيقة،أمّاالاستعمال فلوجوده في الآثار و الأخبار و الكتاب و السنّة و الأدعية،و أمّا كونه علىنحو الحقيقة فللتبادر و الانسباق،هذا بالإضافة إلى معناه عرفا و لغة،و أمّااصطلاحا فقد ذهب بعض إلى أنّه منقول عن معناه و موضوع للقول المخصوص |155| معناه-حينئذ-لا يكون معنى حدثيا،مع أن الاشتقاقات منه-ظاهرا-تكونبذلك المعنى المصطلح عليه بينهم،لا بالمعنى الآخر،فتدبر.و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدلعليه،نعم القول المخصوص-أي صيغة الأمر-إذا أراد العالي بها الطلبيكون من مصاديق الأمر،لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.و كيف كان،فالأمر سهل لو ثبت النقل،و لا مشاحة في الاصطلاح،و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة،ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة،و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة،و لا حجة على أنه علىنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.و ما ذكر في الترجيح،عند تعارض هذه الأحوال،لو سلّم و لم يعارضبمثله،فلا دليل على الترجيح به،فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصلفي مقام العمل،نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه،و لو احتمل أنه كانللانسباق من الإطلاق،فليحمل عليه،و إن لم يعلم أنه حقيقة فيهبالخصوص،أو فيما يعمه،كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول. -الجهة الثانية:- الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر،فلا يكون الطلبمن السافل أو المساوي أمرا،و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية،كما أنأي صيغة الأمر،لكنّه خلاف التحقيق و لا شاهد عليه إن كان المقصودبالاصطلاح اصطلاح الأصوليين كما هو الظاهر،بل الشاهد على خلافه،فإنّمعناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا،مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلكالمعنى المصطلح بينهم،اللهمّ إلاّ أن يكون المقصود منه هو الطلب بالقول.(1) *قوله:الجهة الثانية الظاهر:اعتبار العلوّ في معنى الأمر...إلخ.* اعلم أنّه و إن وقع الخلاف و النزاع بين الأعلام في اعتبار العلوّ و الاستعلاء |156| الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء،فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كانمستخفضا لجناحه.و أما احتمال