أ ـ انتفاع الميت بصوم الغير نيابة عنه
1 ـ روى الشيخان عن عائشة : أنّ رسول الله قال : «من مات وعليه صيام ، صام عنه وليّه» .2 ـ روى الشيخان أيضاً عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبيّ وقال : يا رسول الله إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال : «نعم فدين الله أحق أن يقضى» .3 ـ وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت : يا رسول الله إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال : «أفرأيتِ لو كان على أُمّك دين فقضيْتيهِ أكان يؤدّى ذلك عنها؟ قالت : نعم قال :«فصومي عن أُمّك» .4 ـ روى بريدة قال : بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة وقالت : «إني تصدّقت على أُمّي بجارية وإنّها ماتت، فقال: «وجب أجرك، وردّهاعليك الميراث» .فقالت : يا رسول الله إنّه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال : «صومي عنها» قالت : إنّها لم تحجّ قطّ ، أفأحج عنها؟ قال : «حجّي عنها» .ب ـ انتفاع الميت بحجّ الغير نيابة عنه
5 ـ قال سعد بن عبادة : يا رسول الله ، إنّ أُمّ سعد في حياتها كانت تحجّ من مالي وتتصدّق وتَصِل الرحم وتنفق من مالي ، وإنّها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال : «نعم»(1) .(1) هذه الروايات (1-5) رواها مسلم في صحيحه ،ج 3 ، باب قضاء الصيام عن الميت : ص155 ـ 156 .