بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
|3| اجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق وخصوصا عند من اعتبر حجية خبر الواحد فإن في البحث عنه عرضا عريضا الاشارة الثالثة * يعتبر في الفقيه امور ثلاثة عشر* قد نبه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الامام الصادق ( ع ) انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا ( فارضوا به خ ل ) فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد وهو راد على الله وهو على حد الشرك بالله فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما الامر الاول الايمان لقوله منكم لان غير المؤمن يجب التثبت عند خبره وهو ينافي التقليد الثاني العدالة لذلك ايضا وعليه نبه بقوله اعدلهما الثالث العلم بالكتاب الرابع العلم بالسنة ويكفي منهما ما يحتاج إليه ولو بمراجعة اصل صحيح الخامس العلم بالاجماع والخلاف لئلا يفتي بما يخالفه السادس العلم بالكلام السابع العلم بالاصول الثامن العلم باللغة والنحو والصرف وكيفية الاستدلال وعلى ذلك دل بقوله وعرف احكامنا فإن معرفتها بدون ذلك محال التاسع العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والظاهر والمأول ونحوها عما يتوقف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه كالمجمل والمبين والعام والخاص العاشر العلم بالجرح والتعديل ويكفي الاعتماد على شهادة الاولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الازمنة وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف والى ذلك اشار بقوله وروى حديثنا الحادي عشر العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفا وشرعا الثاني عشر أن يعلم من المخاطب ارادة المقتضي أن تجرد عن القرينة وارادة ما دلت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه وهو موقوف على ثبوت الحكمة الثالث عشر أن يكون حافظا بمعنى انه اغلب عليه من النسيان لتعذر درك الاحكام من دونه والاولى جواز تجزي الاجتهاد لان الغرض الاطلاع على مآخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاضر ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق وعليه نبه في مشهور ابي خديجة عن الصادق ( ع ) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا الاشارة الرابعة يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له واشتهار فتياه فإن تعدد وجب اتباع الاعلم الاورع كما تضمنه الحديث لزيادة الثقة بقوله فإن تقابل الاعلم والاورع فالاولى تقليد الاعلم لان القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على ما لا يعلم فيبقى ترجيح الاعلم سالما عن المعارض فإن استويا فيالعلم والورع فالاولى التخيير لفقد المرجح وان بعد وقوعه حتى منعه بعض الاصوليين لامتناع اجتماع امارتي الحرمة والحل فإذا اتبع عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره وليس له اتباعه في نقيضه وربما قيل بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى الاشارة الخامسة لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا للاجماع على جواز رجوع الحايض إلى الزوج العامي إذا روى عن المفتي وللعرب لازم ( للعسر اللازم ) بالتزام السماع منه وما يوجد في بعض العبارات لا يجوز الافتاء للعامي بقول المفتي محمولا على تصرفه في الحكم تصرف المفتي وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت ظاهر العلماء المنع منه محتجين بأنه لا قول له ولهذا انعقد الاجماع مع خلافه ميتا وجوزه بعضهم لاطباق الناس على النقل من العلماء الماضين ولوضع الكتب من المجتهدين ولان كثيرا من الازمنة والامكنة تخلوا عن المجتهدين وعن التوصل إليهم فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي وأجيب بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والاجماع والخلاف لا للتقليد ويمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان الغيبة أولا ولي الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير للاجماع على العمل بكتب النبي والائمة عليهم الصلوة والسلام في ازمنتهم ولان المعتبر ظن الافتاء وهو حاصل بذلك الاشارة السادسة في * قول وجيز في الاصول* يبعث الهمة على طلبه من مظانه وهي اربعة احدها الكتاب وهو الكلام المنزل لمصالح الخلق والاعجاز بسورة منه وينقسم لفظه إلى حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب كالسماء