بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ونهى ان يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان(1). ونهى ان يقعد الرجل في المسجد وهو جنب،(2) ونهى عن التعري بالليل والنهار(3)، ونهى عن الحجامة يوم الاربعاء والجمعة، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلاجمعة له، ونهى عن التختم بخاتم صفرأو حديد، ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها،(4) ونهى عن صيام ستة ايام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وايام التشريق(5). ونهى ان يشرب الماء كما تشرب البهائم(6)، وقال: اشربوا بأيديكم فانه افضل أوانيكم(7)، ونهى عن البزاق في البئر التى يشرب منها(8). ونهى أن يستعمل أجيرحتى يعلم ماأجرته(9)، ونهى عن الهجران فمن كان
(1) أي المكث في المسجد كما في اكثر الاخبار، والنهي عن الحلف بغير الله للكراهة على الاشهر. (م ت) (2) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار، والنهي هنا محمول على الحرمة. (3) إي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة. (4) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال، وتقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 497. (5) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور، ولمن كان في غيره على الكراهة، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر. (6) حمل على الكراهة كما هو الظاهر. (7) حمل على الاستحباب. (8) حمل على الكراهة والاحتياط أولى. (9) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.