بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا، و دية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبهاربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار(1).وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، وديه احدى شقية إذا انثنى(2) مائتا دينار وخمسون دينارا، وان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، وان انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا، وان اعترى الرجل من ذلك صعر(3) ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسمائة دينار، وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مائة دينار وان عثم فديته الف دينار.وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره، ودية نقبه مثل ذلك.وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صعدة سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار، وفي الجايفة(4) ثلث ديه النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و (1) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد، ولا وجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء. (المرآة)(2) أي إذا انعطف، الشق - بالكسر -: النصف.(3) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و " لا تصعر خدك للناس " أي لا تمل لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية.(4) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف.