من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفي الركبة(1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها(2) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

وفي الساق إذا كسرت(3) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(4) مائتا دينار، ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائه وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها(5) خمسة وعشرون دينارا، وفي تعورها(6) ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا(7)، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(8).


(1) أى في كلتيهما معا فلا منافاة. (سلطان)

(2) أى في كل واحد منهما. * ههنافي التهذيب زيادة.

(3) أى كسرت كلتاهما.

(4) في الكافي " دية الرجل " هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة، وما يأتى في الكعب والقدم.

(5) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي: حمله على أن المراد في نقب احديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ماذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي.

(6) في بعض النسخ " نفوذها " كمافي الكافي.

(7) في الكافي " وثلث دينار ".

(8) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان الناتبان عن طرفى القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. (المرآة)

/ 517