من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار.

والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وافتى عليه السلام في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق(1) فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعتب فيه عليه فاصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى عليه السلام في امرأة ركلها زوجها فأعفلها(2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.

وقضى عليه السلام في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار.

وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

واكثر رواية اصحابنا في ذلك الدية كاملة.


(1) الوجأة من الوجاء - بالكسر والمد -: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين.

والصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران، أو جلد البطن كله " القاموس " وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى، وفي بعضها " الوجية " بدل " الوجأة ".

أي دية الرجل.

(2) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد " القاموس " والعفل والعفلة محركتين - شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن.


/ 517