بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
5183 - وروى القاسم بن محمد الجوهرى على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه او جرحوه او فقأوا عينه فقال: لادية له ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ به عينه(1) فوجده قد انطلق فناداه ياخبيث لو ثبت لى لفقأت عينك به).5184 وقال ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام: (من قتله القصاص فلا دية له)(2).5185 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام (من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له).(3)5186 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، قال: لا شئ عليه)(4).5187 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان صبيان في زمن اميرالمؤمنين عليه السلام يلعبون بأخطار لهم(5) فرمى احدهم (1) المشقص - كمنبر -: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك.(2) روى الكليني ج 7 ص 1 29 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ".وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " من قتله القصاص فلا دية له، راجع التهذيب ج 2 ص 503.(3) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، والقود - كسب -: القصاص، والخبر محمول على ماإذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.(4) محمول على ماإذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع اذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع، كما يدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان التى تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبدالله عليه السلام.(5) الخطر - محركة -: الدرة من المنديل يلف ويضرب، وفي الارض، وفي الاصل الرهن وما يخاطر عليه.