من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ اميرالمؤمنين عليه السلام عنه القصاص، ثم قال: قد اعذر من حذر).

5188 وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (في رجل اراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه)(1).

5189 وروى حماد، عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: (ايما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شئ عليه)(2).

5190 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل مجنونا، قال: ان كان اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلاشئ عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: فان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه(3)، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل ويتوب اليه).

5191 وروى جعفر بن بشير(4)، عن معلى أبي عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشى ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح او غيره، فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهى الجبار)(5).


(1) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، والاول أظهر. (المرآة)

(2) مروي في التهذيب ج 2 ص 503 في حديث.

(3) يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون.

(4) هو ثقة، والطريق اليه صحيح، والمعلى أبي عثمان أو معلى بن عثمان ثقة، ورواه الشيخ باسناده عن إبن محبوب عن المعلى، عن أبي بصير عنه عليه السلام.

(5) الجبار - بالضم -: الهدر الذي لا قود فيه.

/ 517