بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: نعم، ولكن لا يترك ان يعبث به(1) ولكن يجاز عليه)(2).5195 وروى الفضل بن عبدالملك عنه عليه السلام انه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة اهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فاذا رمى شيئا فاصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطأ الذى لايشك فيه وعليه كفارة ودية))(3).5196 وروى النضر، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالحجر او بالعصا: (ان دية ذلك تغلظ وهى مائة من الابل فيها اربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها(4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، و الخطأيكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما(5) او عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل واحد من الابل عشرون شاة). (1) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. (م ت)(2) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه.واجزت على الجريح أجهزت، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي " لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف وقال ابن الجنيد " يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها " وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -: " وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه " والخبر يدل على المنع. (المرآة)(3) مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ.(4) الخلف - ككتف - وهي الحوامل من النوق، والبازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة. (النهاية)(5) فتصير اثنى عشر الفا، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. (م ت)