باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال
5239 - روى عبدالرحمن بن الحجاج(5) عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت(5) رواه الكلينى في الصحيح ج 7 ص 299.