باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم
5248 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم "(1).9 524 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت: جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين "(2).5250 - وروى ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " بعث النبي عليه السلام خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة(3)، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: إنهم أهل كتاب ".5251 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئابل، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام " في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال: نعم قيل(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: هذا هو المشهور بين الاصحاب.(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498، وقوله " فوديتهم " أى أديت اليهم الدية.