بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج(1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك:5255 - ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة " قال زرارة: فهؤلاء ما قال أبوعبدالله عليه السلام(2) وهم من أعطاهم ذمة. وعلى(3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.6 525 - كما رواه علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين "(4). (1) أى يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة وغيلة، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر المسلمون اليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم، وهو كالسابق وكذا الدخول بالنهار للتسوق أى إذا جاؤوا من القرى من البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة، ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة - كالحرمين - التى لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن اليهودى والنصرانى والمجوسى هل يصلح ان يسكنوافى دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس ". (م. ت)(2) أى في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.(3) الظاهر أنه تتمة كلام المصنف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشى.(4) قول المؤلف " كما رواه " في قوة ان القول الذى أشار اليه زرارة رواه على بن الحكم - الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله " وأدوا فضل ما بين الديتين " اذ لا فضل حينئذ بينهما على ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأن يكون القاتل هو الرجل والمقتول هى المرأة (مراد) وقوله " قتلوه " ينبغى أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.