من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتى وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الاولين والآخرين، وأتبع عليه السلام ذلك بأن قال: " من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ".

9 525 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مسلم فقا عين نصراني؟ فقال: إن دية عين الذمي أربعمائة درهم "(1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.

5260 - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر، بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ".

5261 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك "(2).

2 526 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة "(3).

(5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قتل العبد


(1) يدل على أن دية الذمى ثمانمائة وفى الاطراف بالنسبة اليها، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقى من كلام المصنف ظاهرا.

(2) قوله عليه السلام " يعجبني " ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتى من حديث حمران ظاهره الوجوب.

(3) لانه شبه العمد، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافى وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافى ج 7 ص 303 عن أبى جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل ".

/ 517