بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيمته "(1).5267 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الاول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير ".5268 - وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر "(2).5269 - وفي رواية السكوني قال(3): قال أمير المؤمنين عليه السلام: " جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن ".0 527 - وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي(4) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال(5): فإن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه).5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فان قتله خطأ؟ (1) لان ية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.(2) في الكافي " لايجاوز بقيمته دية الاحرار ".(3) أى قال أبوعبدالله (ع) كما في التهذيب ج 2 ص 499.(4) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش - بكسر الباء الموحدة - ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان.وعبدالله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لايضر.(5) يعنى قال أبوعبدالله (ع) وقوله " لايجوز " يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لانه اقرار على الغير واقرار العقلاء على انفسهم جائز. (م ت)