باب مايجب فيه الدية ونصف الديه فيما دون النفس
5276 في رواية السكونى (ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال: في ذكر الصبى الدية، وفي [ذكر] العنين الدية).(4)(4) رواه الكلينى ج 7 ص 313 بسنده المعروف عن السكوني، والمشهور بين الاصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو لمشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه وفي المسألة اشكال (المرآة) أقول: اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلاخلاف فيه ظاهرا وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال.