من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5277 وروى عبدالله بن ميمون(1) عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: (اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره).(2)

5278 وروى موسى بن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام (في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات، قال: يدفع إلى اولياء المقتول ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف)(3).

5279 وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام(4) فيحكم به ذوا عدل منكم(5)، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون).

5280 وروى محمد بن قيس(6) عن احدهما عليهما السلام (في رجل فقأعين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله، فقال: ان كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل، وان كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك، ضربت عنقه ولم يقتص منه).


(1) الطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

(2) يدل على انه إذا انتقص البصر من الجنابة فانه يقاس بذوى أسنانه. (م ت) (تقدم تحت رقم 5194 ولامناسبة له بالباب.

(4) أى لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال.

(5) بأن يعتبرا نسبة ماقطع من الاصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة، او يؤدى ديته بالنسبة، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه اذاكان الحر عبدا كم كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر مانقص يؤخذ من الدية، ويمكن ان يكون " ذو عدل ". (م ت)

(6) طريق المصنف إلى محمد بن قيس حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

/ 517