بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به ضاربه، قال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها العشر الضربات كائنة ماكانت ما لم يكن فيها الموت).5284 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى قال (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذى قطع يمينه او لا، ويقطع يساره للذى قطع يمينه آخرا لانه انما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، فقلت: ان امير المؤمنين عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عزوجل، فاما حقوق المسلمين يا حبيب فانه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: اما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لانه ليست له جارحة يقاص منها).5285 وروى ابن ابى عمير، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية (قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وجدت في كتاب ابن الاعرابى في صفة خلق الانسان ان المارن مالان من غضروفه، والغضروف هو الرقيق الابيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف)(1) وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احديهما نصف الدية)(2).5286 وروى ابن محبوب، عن ابى جميلة، عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء). (1) مابين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر.(2) في التهذيب مكان " وفي الشفتين " وفي البيضتين " وفي الكافي كما في المتن.