من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل وجأ اذن رجل بعظم فادعى انه ذهب سمعه كله، قال: يؤجل سنة ويترصد بشاهدى عدل فان جاءا فشهدا انه سمع وانه اجاب على سمع فلا حق له(1)، وان لم يعثر على انه سمع استحلف ثم انه اعطى الدية، قال: قلت: فانه يسمع بعد ما اعطى الدية قال: هو شئ اعطاه الله تعالى اياه، قال: وسألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصربها، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قلت: فانه ابصر بعد ذلك.

قال: هو شئ اعطاه الله اياه).

5291 وفي رواية السكونى (ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضى في الصلب إذا انكسر الدية)(2).

5292 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه(3) ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهى إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة).

5293 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها مادامت حية)(4).

5294 وفى رواية السكونى قال: قال: اميرالمؤمنين عليه السلام: (لاتقاس عين في يوم غيم).


(1) أى على من شأنه أن يسمع فلا حق له (مراد)

(2) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلى عن السكوني وليس فيه " إذا انكسر ".

(3) البعصوص - كقربوس - عظم الورك.

(4) الاجراء الانفاق، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج اذ لايعقل وجوب الانفاق على الاثنين. (مراد)


/ 517