من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال: هن سواء في الدية)(1).

5296 وروى عاصم بن حميد، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن السن والذراع يكسران عمدا الهما ارش او قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان اضعفوا له الدية؟ فقال: ان ارضوه بما شاء فهو له)(2).

5297 وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الاصبع عشر من الابل إذا قطعت من اصلها او شلت).(3)

5298 وفي رواية جميل، عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: (في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش، و(4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده، قال: لايقتص منه ولكن يغشى الارش، وسئل جميل كم الارش في سن الصبى وكسر اليد؟ قال: شئ يسير.

ولم يرو فيه شيئا معلوما).

5299 روى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اصابع اليدين والرجلين في الدية سواء(5) وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها


(1) حمل على غير الايهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف.

(2) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لامر آخر، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالاقل أو بالاكثر أو عفى.

ومعنى " أضعفوا " أعطوا ضعف الدية وضمير " أرضوه " للمجني عليه المفهوم من سوق الكلام. (مراد)

(3) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه وبين كثير من الاحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو. (مراد)

(4) تقدم أن الارش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش، وانما كان في سن الصبي الارش دون الدية لانه كالعضو الزائد لانه يسقط غالبا ثم ينبت. (م ت)

(5) تقدم الكلام فيه في ذيل مامر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

/ 517