باب الرجل يقتل فيعفو بعض اوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية
5305 في رواية جميل بن دراج قال: (قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وبه وليان فعفا احدهما واراد الاخر ان يقتل، قال: يقتل ويرد على اولياء المقتول المقاد نصف الدية)(2).5306 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله اب وام وابن، فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابى، وقال الاخر(3) انااعفو، وقال الاخر(4) انا اريد ان آخذ الدية، قال:(2) كأنه مضمون الخبر ولفظه كمافي الكافي والتهذبين مسندا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو، قال: ان أراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه " والظاهر أن المصنف نقله بالمعنى.(3) يعنى الاب كماهو صريح الكافي والتهذيب.(4) يعنى الام كماهو في التهذيبين والكافي.