بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
5312 وروى الحسن بن محبوب عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا)(1).5313 وروى العلاء، عن محمد الحلبى قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال ابوعبدالله عليه السلام.هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذى قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو أعمى والاعمى جنايته تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم(2)، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه)(3). (1) " ولا اقرارا " اى لايقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد، وعليهما الفتوى، وقال في الروضة: ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وانما تعقل الخطأ المحض.وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. (المرآة)(2) يدل على أن عمد الاعمى خطأ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بماليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. (م ت)(3) ينافي بظاهره ماسبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الامام عليه السلام والمسألة محل الخلاف، قال المحقق في الشرايع: ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام، وقيل مع فقر العاقلة أوعدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والاول مروى. (سلطان)