باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
5316 روى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة اربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى اللحم فمائة، ثم هى مائة حتى يستهل(2)، فاذا استهل فالدية كاملة)(3).5317 وروى محمد بن اسماعيل(4) عن يونس الشيبانى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت قطرتان؟ قال: فأربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمان وعشرون، وفي خمس ثلاثون فان زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فاذا(2) أى حتى يولد ويبكى ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.(3) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين مالم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.(4) في الكافي والتهذيب " عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني " ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ماتقدم فانهما خبر واحد، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال.