بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدية)(1).5319 وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاءت امرأة فاستعدت(2) على اعرابى قد افزعها فالقت جنينا، فقال الاعرابى: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(3)، فقال له النبى صلى الله عليه واله: اسكت سجاعة، عليك غرة عبدأو أمة)(4).5320 وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام (ان الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين)(5).5321 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة شربت دواء وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية(6) تسلمها إلى ابيه، ققال: وان كان علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا، او غرة تسلمها إلى ابيه(7)، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته) (1) بشرط الاستهلال كماتقدم.(2) أى طلبت منه أن ينصره.(3) أطل دمه: أهدره، والمراد أن المولود ولدميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.(4) " سجاعة " منادى أى ياسجاعة أى كثير السجع في الكلام، وفي المسالك: المراد بالغرة عبد أو أمة، يقال غرة عبد أو أمة على الاضافة ويروى على البدل، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والانثى لعموم الاخبار، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد - رحمه الله - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذى يكون ثمنه عشر الدية، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.(5) حمل على مابين العلقة والمضغة والتخيير أظهر، والله تعالى أعلم.(6) أى دية الجنين - مائة دينار -. (م ت)(7) في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح، عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قتمتها أربعون دينارا "، وروى الشيخ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام قال: " الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ".