من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5322 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان(1) عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها، فقال: ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة الامة)(2).

5323 وسأل سماعة(3) ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى منه ميراث فان ميراثى منه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(4).

5324 وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص(5)، وعلى المقتول دية سخلتها).


(1) في الكافي " أبى سيار " وفي التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار " فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبدالله بن سنان، والمراد بابي سيار مسمع ابن عبدالملك، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.

(2) يدل على أن دية جنين الامة نصف العشر وحمل على التامة، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. (م ت)

(3) رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل - الخ " ورواه الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره المقتول دية سخلتها " أى يؤخذ من ماله، أو على عصبة المقتول السارق كماتقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243.


/ 517