باب مايجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه(3) - من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب مايجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه(3)

6 532 في رواية السكونى (ان رجلا رفع إلى على عليه السلام وقد داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية)(4).


(3) الدوس: الوطي بالرجل والقدم.

(4) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني، وقال العلامة في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى، وقال صاحب المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.


/ 517