من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب الحدود .. باب مايجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا

4988 روى القاسم بن محمد(1)، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: (سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة، قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: ان كان دون الثقب فالحد وان هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، قال: فقلت له فهو القتل؟ فقال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذات محرم(2)؟ قلت: لا، قال: من ضرورة، قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد)(3).


4989 وروى حماد، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام (ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط).


4990 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة)(4).




(1) مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري.


(2) فيهما " ذواتا محرم ".


(3) جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم.


(4) قال في المسالك: اختلف الاصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار واحد ونحوه، فذهب الشيخ وابن ادريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، وقال الصدوق وابن الجنيد أنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد وبه أخبار كثيرة، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط، وفيه نظر لان هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما بان المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.



/ 517