بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل، او المرأة مع المرأة، او الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما، وان لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وذلك متى اقرا بذلك او شهد عليهما اربعة عدول، ومتى وجدا في لحاف وقد لم الامام انه قد كان منهما ما يوجب الحد الا انهما لم يقرا به ولا شهد عليهما اربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لانهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد)(1). 4991 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعون شهود على الايلاج والاخراج(2)، وقال: لا اكون اول الشهود الاربعة اخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد)(3). 4992 وروى فضالة، عن داود بن ابى يزيد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (ان اصحاب رسول الله صل الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: ارايت لو وجدت على بطن مراتك رجلا ماكنت صانعا به؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) قال سلطان العلماء: هذا خلاف المشهور خصوصا في حال غيبة الامام الاصل فان الفتوى المشهور أنه يحكم بعلمه مطلقا. (2) الخبر في الكافي والتهذيبين إلى هنا في موضع، والبقية في موضع آخر عن محمد ابن قيس. ويدل على انه لا يثبت الرجم إلا بالبينة دون الاقرار. (3) الروعة: الفزع، وفي بعض النسخ " الردعة " والردع الانزجار.