بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لى: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: كنت اضربه بالسيف، فقال: ياسعد فكيف بأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بانه قد فعل، فقال: اي والله بعد رأى عينك وعلم الله بأنه قد فعل، لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا). 4993 وروى الحسن بن محبوب عن ابان، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، قال: وجب عليه الرجم، فان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلاتجوز شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب الحد حد الزانى)(1). 4994 وروى شعيب، عن ابى بصير قال: قال ابوجعفر عليه السلام: (قضى على عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل انه رجم المرأة وضرب الرجل الحد، وقال عليه السلام: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة)(2). 4995 و (خرج اميرالمؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية(3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة، ثم اخرجت واغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، ثم امر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى منادية ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين). 4996 وروى زرعة، عن سماعة قال: قال(4): (إذا زنى الرجل فجلد فليس
(1) هذا الخبر باب الشهادات أنسب، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة. (2) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، والفضخ: كسرالشئ الاجوف، ومنه فضخت رأسه بالحجارة. (3) في القاموس شراحة - كسراقة - امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم الله وجهه. (4) يعني أبا عبدالله عليه السلام كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق.