من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد).


5007 وروى الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: (ان عباد المكى(1) قال: قال لى سفيان الثورى: ارى لك من ابى عبدالله عليه السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال: فسألتهفقال لى: هذه المسألة من تلقاء نفسك او امرك انسان ان تسأل عنها؟ فقلت له: ان سفيان الثورى امرنى ان اسالك عنها، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل احبن(2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قول الله عزوجل: (فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث).


5008 وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: (لو ان رجلا اخذ حزمة من قضبان او اصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزأه عن عدة ما يريدان يجلده من عدة القضبان)(3).


5009 وفي رواية عبدالله بن المغيرة، وصفوان، وغير واحد رفعوه إلى ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (إذا اقر الزانى المحصن كان اول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة، ثم الامام ثم الناس)(4).




(1) في الكافي ج 7 ص 243 " عن يحيى بن عباد المكي "، والظاهر هو الصواب وهو غير عباد بن كثير البصري، ولعل السقط من النساخ.


وقد مر في المجلد الاول تحت رقم 405 خبر عن يحيى بن عبادة المكي وهو كما عنون في المنهج للاسترابادي والله يعلم وفي المشيخة " يحيى بن عباد المكي "


(2) الحبن: داء في البطن، وحبن - كفرح - عظم بطنه وورم.


(3) أجزاء أي في المريض كما هو الظاهر من غيره من الاخبار.


(4) رواه الكليني عن صفوان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام، وقال العلامة المجلسي: وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره، وقال في المسالك: مستند التفصيل مرسلة صفوان في كثير من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود لانه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم



/ 517