من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


5010 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد)(1).


قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد، وانما حده عليه السلام لانه دخل بها(2).


5011 وروى ابان، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير)(3).


5012 وفي رواية سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (حد الزانى كاشد ما يكون من الحدود)(4).


5013 وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: (لايجرد في حد ولا يشبح يعنى يمد(5) وقال: يضرب الزانى على الحال التى يوجد عليها




(1) رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح.


(2) قال الشيخ في التهذيب: هذا الذي ذكره يعني الصدوق - رحمه الله - يحتمل اذ كانت المرأة مطلقة، فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التي هى عدة المتوفي عنها زوجها.


والوجهان محتملان.


(3) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه.


وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.


(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق.


(5) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل، وفي المصباح شبحه يشبحه - بفتحتين ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالارض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.



/ 517