بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ان وجد عريانا ضرب عريانا، وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه). 5014 وروى ابن ابى عمير، عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اتى اميرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به اميرالمؤمنين عليه السلام فلوث في مخروءة)(1). 5015 وروى على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا، قال: ان زنى بامرأة واحدة كذا و كذامرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنساء شتى في يوم واحد او في ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا)(2). 5016 وروى يونس بن يعقوب(3)، عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (اتت امرأة اميرالمؤمنين عليه السلام فقالت: انى قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: انى قد فجرت، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته، فقالت: انى قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: انى قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت، ثم امربها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين واغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم امر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، وقال: يا قنبر ائذن لاصحاب محمد صلى الله عليه وآله، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثم قاموا لا يدرون ايعيدون حجارتهم او يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر اخبره انا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له: فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى اوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون
(1) أى يلطخ بعذرة بيت الخلاء، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب. (2) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع، والمشهور أن للزنا المكرر قبل اقامة الحد حدا واحدا مطلقا. (3) في طريق المصنف اليه أبان بن عثمان الناووسى