من لا يحضره الفقيه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من لا يحضره الفقيه - جلد 4

محمد بن علي الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(ان على بن ابى طالب عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتهالى، وانكرت المرأة، فقال: لتأتينى بالشهود او لا رجمنك بالحجارة(1)، فلما رات المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد)(2).


قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذى افتى به واعتمده في هذاالمعنى:


5024 ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها عليه ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: ولايرجم ان زنى بيهودية او نصرانية او امة، فان فجر بأمرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، قال: وكما لاتحصنه الامة واليهودية والنصرانية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية او نصرانية او امة وتحته حرة)(3).


5025 وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه (ان امرأة اتت عمر فقالت: يا أميرالمومنين انى فجرت فاقم في حد الله عزوجل فامر برجمها وكان على اميرالمؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: سلها كيف فجرت، فسألها فقالت: كنت في فلاة من الارض فاصابنى عطش شديد فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته ماء




(1) الزنا الموجب للحد لايثبت الا بالاقرار أربع مرات جلدا، أو بأربعة شهود رجما وجلدا ولم يكن في تلك الواقعة شئ منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتى يعترف بالحق.


(3) قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه اذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وانما يجوز المتعة لاتحصن - انتهى، أقول: لافرق في الموطؤة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والامة ماإذا عقدنا دائما، وخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وذهبوا إلى أن ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي.



/ 517