بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسى، فوليت منه هاربة فاشتد بى العطش حتى غارت عيناى وذهب لسانى، فلما بلغ منى العطش اتيته فسقانى ووقع على، فقال على عليه السلام: هذه التى قال الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر). 5026 وروى ابو بصير عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن رجل اقيمت عليه البينة انه زنى ثم هرب، قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام قبل ذلك اقام عليه الحد، وان علم مكانه بعث اليه)(1). 5027 وفي رواية صفوان، وابن المغيرة عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا اقرالزانى المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس)(2). 5028 وروى الحسن بن محبوب(3)، عن يزيد الكناسى قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: ان كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة الاشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها الرجم وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزانى غير المحصن)(4) *.
(1) ظاهره يشمل التوبة بعد اقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل اقامة البينة (سلطان) أقول: روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير. (2) تقدم تحت رقم 5009 وكأنه وقع سهوا. (3) في الكافي ج 7 ص 192 والتهذيب ج 2 ص 450 عنه، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي " فلعل السقط من النساخ. (4) لاتخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولوجهل فلا حد، ولوكان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، ولوادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان (الشرايع)